تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
قوله قدس سره : مضافا إلى أدلة ساير الخيارات فان القول بثبوتها لموقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه . . . ( 1 ) قوله قدس سره : مع أن ملاحظة حكمة الخيار تبعد ثبوته للوكيل المذكور . . . ( 2 )
شرح
فان هذه الرواية واردة في خصوص خيار المجلس واخذ الموضوع فيها عنوان التاجر وهو لا يصدق على مجري الصيغة .

الأمر الثالث من الأمور التي استدل بها لنفي الخيار للوكيل في العقد أن أدلة سائر الخيارات لا تشمل للوكيل في اجراء العقد ولا يرضى الفقيه بالشمول ،

فالمقام كذلك . ويرد عليه أنه لا بد أن نبحث في المدرك للخيار ، بأن نقول المدرك ان كان نصا من المعصوم فلا بد من ملاحظته من حيث الشمول وعدمه ، وان كان المدرك قاعدة نفي الضرر فعدم الخيار للوكيل في العقد واضح لعدم الضرر بالنسبة اليه على تقدير عدم الخيار ، والضرر متوجه إلى المالك ، والخيار أيضا ثابت له . وان كان المدرك فيه اشتراط الخيار ، فدائرة الخيار من حيث السعة والضيق يدور مدار الاشتراط ، فان اشترط الخيار بحيث يشمل الوكيل في العقد أيضا نلتزم به وان اشترط لنفس المالك فقط فلا خيار للوكيل في العقد كما هو واضح .

الأمر الرابع من الأمور المستدلة لنفي الخيار أن حكمة جعل الخيار الارفاق بالمالك حتى ينظر ويتروى في المبيع ،

وأما الوكيل في اجراء العقد فلا يتحقق هذا المعنى بالنسبة اليه ، فلا وجه لثبوت الخيار له . وفيه نقضا وحلا : النقض فبالوكيل المفوض ولو كانت حكمة جعل الخيار تروي المالك حتى لا يتضرر فلا بد من الالتزام بعدم الخيار للوكيل المفوض أيضا لعدم وجود الملاك المذكور فيه والحال انه قدس سره لم يلتزم بذلك .