تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
ثم إنه إذا لم يثبت الفسخ فهل يثبت للمشتري المدعى للفسخ الأرش أم لا ؟ والظاهر ثبوته ، ولكنه يشكل حيث إنه مقر بعدم استحقاق الأرش . ويمكن أن يقال كما نقل عن الدروس بأنه يحتمل أن يأخذ أقل الأمرين من الأرش وما زاد على القيمة بأنه يؤخذ مقدار قيمة العين تقاصا ، ويرد عليه أقل المقدارين لأنه راجع اليه على كل تقدير .

( الثانية ) انه لو اختلفا في تأخر الفسخ فيما يكون الخيار فوريا ،

ففي تقديم مدعى التأخير لبقاء العقد أو تقديم مدعى الفورية لأصالة صحة الفسخ ؟ وجهان . والحق أنه يقدم قول مدعى صحة الفسخ ، لا من جهة أصالة الصحة ، فان جريان أصالة الصحة موقوف على ثبوت الحق والمفروض أن صدور الفسخ لم يعلم زمانه ، ويمكن أن يكون واقعا بعد مضي زمان الخيار ، بل من باب استصحاب بقاء حق الخيار إلى زمان الفسخ . ولا يعارضه استصحاب عدم الفسخ ، لأنه لا يترتب عليه الأثر الا بعد اثبات وقوعه بعد مضي زمان الخيار ، وهذا مرجعه إلى الأصل المثبت . لكن يمكن أن يقال : بأنه يكفى استصحاب عدم الفسخ إلى حين مضي زمان الخيار ، فإنه يكفي ، إذ مقصود المنكر اثبات بقاء الخيار ، فالمقام مقام التداعي . ولو كانا متفقين في زمان الفسخ واختلفا في زمان العقد ، فربما يقال : بأن الأصل تأخر العقد ، لكن لا يترتب عليه وقوع الفسخ في أول زمان الخيار الاعلى نحو الاثبات .

( الثالثة ) لو ادعى الجهل بالخيار أو بالفورية يسمع قوله ان احتمل ،

وربما