دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 320
. . . . . . . . . . فتحصل من جميع ما تقدم عدم ما يقتضي كونه موجبا لسقوط الخيار المسبب عن العيب السابق . ( المقام الثاني ) في أن الميزان والمناط للعيب الحادث المانع عن الرد ما هو ؟ هل الميزان بمطلق التغيير أو التغير الحسي أو بأن يحدث فيه عيب أو غير ذلك . لا يخفى أن المدرك رواية زرارة ، والعنوان المذكور فيها الذي يكون مدارا للمانعية احداث الحدث ، أي يحدث المشتري فيه حدثا ، فكلما صدق هذا العنوان يترتب الحكم ، ومع عدم صدق هذا العنوان لا وجه للسقوط ، ومع الاجمال أيضا يحكم ببقاء الخيار ، لأن المفروض أن هذا الخيار مع قطع النظر عن النص أمر عقلائي ارتكازي . ولا يخفى أنه لو أحدث في المبيع حدثا موجبا لزيادة قيمته كالسمن في الشاة فالظاهر أنه لا يوجب سقوط الخيار ، فإنه يصدق عليه احداث الحدث ، لكن الدليل عن مثله منصرف بحسب الفهم العرفي . نعم لو كانت الزيادة لا توجب الشركة وبعد الرد يكون المشتري ذا حق في المبيع ، لا يكون وجه للانصراف فيكون مانعا . ( المقام الثالث ) لو زال العيب الحادث عند المشتري هل يجوز له الرد أم لا ؟ الظاهر هو الثاني ، لعدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء الحادث وزواله . والميزان في المسقطية احداث الحدث الذي ذكر في صحيحة زرارة وعوده بزوال التغيير بعد سقوطه به يحتاج إلى دليل . وأما المذكور في المرسلة بأنها ترد إذا كانت قائمة بعينها فلا يعتمد عليها لإرسالها . ( المقام الرابع ) لو رضي البائع برده مجبورا بالأرش أو غير مجبور هل يجوز له الرد أم لا ؟