. . . . . . . . . .
شرح
الجهار ، وأما لو لم يكن كذلك فلا مانع من رفع اليد عن الاطلاق بدليل نفي الضرر . والذي يهون الخطب أن دليل لا ضرر ليس ناظرا إلى رفع الحكم ، ومع الاغماض يترتب عليه أنه لو كان ضررا على البائع يجبر بالخيار . وبعبارة أخرى : لو كان التبعض ضررا على البائع يمكن أن يعمل بالخيار .
ان قلت : ان غرض المشتري تعلق بابقاء الجزء الآخر ، واعمال الخيار من قبل البائع يكون ضررا على المشتري .
قلت : أولا ينقض بما لو اشترى حيوانا مع شيء آخر فهل يجوز له اعمال خيار الحيوان . وثانيا نقض الغرض الشخصي للمشتري لا يكون مناطا للضرر ، فان الضرر من باب ونقض الغرض الشخصي من باب آخر . وثالثا هذا الضرر ناشئ من فعل المشتري ولا يرتبط بالحكم الشرعي . ورابعا بعد تعارض الضررين يسقط قاعدة لا ضرر ويبقى دليل الخيار بحاله ، فيجوز له اعمال الخيار بالنسبة إلى خصوص المعيب .