تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
منها - ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : البيعان بالخيار حتى يفترقا « 1 » وغير ذلك من الروايات . ولا يعتد بالموثق الحاكي لقول علي عليه السلام : إذا صفق الرجل فقد وجب وان لم يفترقا . . « 2 » إذ لا شبهة في أصل الحكم ، فان ثبوت خيار المجلس من واضحات الاحكام الفقهية فلا بد من العلاج ، فربما يقال بأنها تحمل على التقية لذهاب جمع من العامة إلى القول بعدم خيار المجلس كأبي حنيفة . ان قلت : انها نقلت عن علي عليه السلام ، وهو لم يكن في حال التقية وانما هي كانت في عصر الصادقين عليهما السلام . قلت : ان الرواية وان كانت علوية الا أن الحاكي لهذه الرواية الصادق عليه السلام فتكون التقية في النقل . ان قلت : مثل هذه التقية غير معهود ، لان التقية اما تكون بأن يعمل الناس عليها ، أو تكون التقية في نفس بيان الاحكام ، واما التقية في الحكاية فهو أمر حادث . قلت : أولا أن كونها غير معهود لا يضر حمل الرواية عليها إذا ساعده الدليل وثانيا يمكن أن يقال : ان عليا عليه السلام كان في مقام بيان الحكم بلحاظ زمان التقية . وربما يقال في مقام رفع الاشكال : ان المراد من صفق على البيع الصفق على المبيع وهو الالتزام بالبيع باسقاط الخيار ، لا الصفق المحقق للبيع ، كيف وموضوعه المبيع فيكون البيع محققا قبلا . قلت : حمل صفق البيع على صفق المبيع خلاف الظاهر ، والموجود في
هامش
( 1 ) الوسائل ، الجزء ( 12 ) الباب ( 1 ) من أبواب الخيار ، الحديث ( 1 ) . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث ( 7 ) .