تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
قوله : القول في أقسام الخيار . . . ( 1 ) قوله : الأول في خيار المجلس . . . ( 2 )
شرح
ويرد عليه : ان خروج الهبة وان كان بهذا العنوان كي يكون الخارج عن تحت العام معنونا بهذا العنوان ، لكن نقول لا مانع من احراز عدم العنوان وعدم تحققه في الخارج بالأصل الأزلي ، فيتحقق الموضوع ، فان موضوع العام بعد التخصيص عبارة عن وضع اليد على مال لا يكون هبة ، ومن الظاهر أن وضع اليد وجداني وعدم تحقق عنوان الهبة يحرز بالأصل .

[ القول في أقسام الخيار ]

أقول : أفاد الشيخ أن بعض العلماء كالشهيد عد أقسام الخيار أربعة عشر قسما ، وبعضهم كالمحقق والعلامة قدس سرهما عدها سبعة أقسام ، ونحن نقتفي أثر المقتصر على السبعة . وملخص الكلام في هذا المقام ان الخيار اما مجعول تعبدا كخيار الحيوان والمجلس واما مجعول بجعل ابتدائي من المتعاملين ، واما خيار تخلف الشرط وكلما يذكر أو ذكر من الاقسام يدخل في أحد هذه العناوين ، وابتدأ الشيخ بذكر خيار المجلس ، ونحن أيضا نقتفي أثره .

[ القسم الأول خيار المجلس ]

أقول :

تنقيح الكلام فيه يحتاج إلى بسط الكلام في ضمن جهات :

( الجهة الأولى ) في معنى المجلس

والمراد من المجلس مطلق مكان المتبايعين حين البيع ، فلا خصوصية لعنوان المجلس ، وانما عبر عنه بالمجلس لأنه يتحقق فيه غالبا ، فالميزان فيه كون المتبايعين في حال الاجتماع الذي كانا حين البيع سواء كانا في المجلس أم لا كانا جالسين أو قائمين .

( الجهة الثانية ) في دليله ،

أقول لا خلاف بين الامامية في ثبوت هذا الخيار للبائع والمشتري ، وتدل عليه عدة من الروايات وان كان بعضها مخدوشا من حيث السند .