تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
قوله : الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشترى ( 1 ) .
شرح
ومعه لا دليل على الخيار كما هو ظاهر . وهذا فيما يكون الحدث تكوينيا ظاهر ، وأما فيما يكون الحدث اعتباريا - كما لو انتقل إلى الغير ثم رجع إلى ملكه - فالامر أيضا كذلك . وبعبارة أخرى : اما نلتزم بعدم سقوط حق الرد بالانتقال وأما نقول به ، أما على الأول فلم يسقط كي يرجع وأما على الثاني فلا وجه لرجوعه لعدم الدليل . والالتزام انه بنحو القضية الحقيقية كما في كلام الأستاذ فلا يساعده الدليل ، وان كان أمرا ممكنا ثبوتا . والحق سقوطه بالانتقال فلا يرجع الاعلى الاحتمال الذي احتملنا من عدم سقوطه بانتقاله إلى الغير حتى بانتقال غير قابل للرجوع . بقي في المقام شيء ، وهو : ان المستفاد من النص أن المانع لحق الرد احداث الحدث في العين ، فلو فرض حدوث حدث فيها بآفة سماوية وأمثالها فما حكمه ؟ الحق أن يقال بعدم السقوط ، فان الحكم تعبدي ولا بد من الالتزام به بقدر دلالة الدليل ، ولا يدل الدليل أزيد من الحدث الذي يكون باحداث المشترى ، وأما في غيره فلا وجه لتسرية الحكم كما هو ظاهر .

[ الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشترى ]

أقول : وفي المسألة صور ثلاث ، وتفصيل ذلك : انه إذا أحدث العيب بعد العقد على المعيب : فاما أن يحدث العيب في العين قبل القبض ، واما ان يحدث بعده في زمان خيار يضمن فيه البائع المبيع ، واما أن يحدث بعد مضي الخيار فتكون المسائل ثلاثة :

( المسألة الأولى ) حدث العيب في المبيع قبل القبض ،

ويقع الكلام في المسألة من جهتين :

الجهة الأولى - أن العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض كالعيب الموجود قبل العقد في كونه موجبا للخيار أم لا .