قوله : الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشترى ( 1 ) .
شرح
ومعه لا دليل على الخيار كما هو ظاهر .
وهذا فيما يكون الحدث تكوينيا ظاهر ، وأما فيما يكون الحدث اعتباريا - كما لو انتقل إلى الغير ثم رجع إلى ملكه - فالامر أيضا كذلك . وبعبارة أخرى : اما نلتزم بعدم سقوط حق الرد بالانتقال وأما نقول به ، أما على الأول فلم يسقط كي يرجع وأما على الثاني فلا وجه لرجوعه لعدم الدليل . والالتزام انه بنحو القضية الحقيقية كما في كلام الأستاذ فلا يساعده الدليل ، وان كان أمرا ممكنا ثبوتا . والحق سقوطه بالانتقال فلا يرجع الاعلى الاحتمال الذي احتملنا من عدم سقوطه بانتقاله إلى الغير حتى بانتقال غير قابل للرجوع .
بقي في المقام شيء ، وهو : ان المستفاد من النص أن المانع لحق الرد احداث الحدث في العين ، فلو فرض حدوث حدث فيها بآفة سماوية وأمثالها فما حكمه ؟
الحق أن يقال بعدم السقوط ، فان الحكم تعبدي ولا بد من الالتزام به بقدر دلالة الدليل ، ولا يدل الدليل أزيد من الحدث الذي يكون باحداث المشترى ، وأما في غيره فلا وجه لتسرية الحكم كما هو ظاهر .