. . . . . . . . . .
شرح
ومولوي لا معاملي .
ورابعا - ان المورد خارج تخصصا ، فإنه بحكم الشارع التالف يرجع إلى ملك من في يده المال . وعليه فلا تختل قاعدة الخراج بالضمان .
ويجاب عن الثانية - وهي قاعدة كل مبيع في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له المستفادة من بعض الروايات « 1 » ، فيجاب عنها بوجوه :
الأول : انه قيل باختصاصها بخيار الحيوان والمجلس والشرط كما في كلام المصنف وانتظر لتحقيق الحال فيها فيما يجيء من أحكام الخيار إن شاء اللّه تعالى .
الثاني : ان القاعدة بحسب ما يستفاد من النص اختصاصها بما بعد القبض ولا اتحاد بين القاعدتين بحسب المورد .
الثالث : ان تلك القاعدة ناظرة إلى أن من له الخيار إذا تلف ما انتقل اليه فهو على من عليه الخيار ، وفي المقام أثبت الضمان على من يكون له الخيار فكم فرق بين الامرين . ولو تلف في الثلاثة فالمشهور كما في كلام المصنف ان ضمانه على البائع أيضا وادعى عليه الاجماع في كلام جماعة من الاعلام ، كما أن على خلافه ادعي الاجماع وذهب اليه المفيد وغيره .
وما يمكن أن يكون مدركا للمشهور أمور : منها الاجماع ، ومنها النبوي المتقدم ، ومنها ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع - الخ « 2 » فان هذه الرواية دالة على كون التلف في الثلاثة حيث إن المشتري قال آتيك بالثمن غدا فسرق المتاع . فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الخيار .
( 2 ) الوسائل الباب ( 10 ) من أبواب الخيار .