. . . . . . . . . .
شرح
ولا مانع من الاخذ به الا في مقدار خرج بالدليل . والاشكال فيه : بأنه ليس فيه عموم زماني غير جار كما عرفت آنفا فلا مجال للاستصحاب . مضافا إلى أن الاستصحاب في أمثال المقام لا يجري على مذهب الشيخ لأنه شك في المقتضى كما هو ظاهر .
أضف إلى ما ذكرنا أنه معارض بأصالة عدم الجعل . ولكن هذا كله مع فرض الشك ، وأما بالنظر إلى النص الوارد في المقام فلا مجال لهذا البحث ، فان مقتضى اطلاقه بقاء الخيار .
وهذا هو الوجه لما أفاده الشيخ قدس سره بأن الجواز أقرب إلى البطلان المستفاد من قوله عليه السلام « لا بيع له » كي يرد عليه كما عن الميرزا بأن الأقربية لا يوجب الحمل عليه . مضافا إلى أنه قد مر بأن قوله عليه السلام « لا بيع » لا يدل على البطلان ، حيث نسب إلى خصوص المشتري .
وملخص الكلام في المقام يمكن أن يستدل للتراخي بأحد وجوه :
الأول - أن نقول إن قول عليه السلام « لا بيع له » ظاهر في الخيار وباطلاقه يثبت التراخي .
الثاني - أن نقول بأنه ظاهر في نفي الصحة ، لكن ببركة الاجماع نحكم بالصحة مع الجواز ، وباطلاق نفي الصحة نحكم بالجواز المتراخي .
الثالث - ان نقول بأنه مجمل ، ويحتمل أن يكون ناظرا إلى نفي الصحة كما يمكن أن يكون ناظرا إلى نفي اللزوم ، وببركة الاجماع نحكم بالصحة وببركة الاستصحاب نحكم ببقاء الجواز ، لكن يرد فيه : أنه معارض بعدم الجعل ولنا أن نقول : بأن الظاهر من النص هو الفساد على الاطلاق ، لكن قبل الفسخ