تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
ولا مانع من الاخذ به الا في مقدار خرج بالدليل . والاشكال فيه : بأنه ليس فيه عموم زماني غير جار كما عرفت آنفا فلا مجال للاستصحاب . مضافا إلى أن الاستصحاب في أمثال المقام لا يجري على مذهب الشيخ لأنه شك في المقتضى كما هو ظاهر . أضف إلى ما ذكرنا أنه معارض بأصالة عدم الجعل . ولكن هذا كله مع فرض الشك ، وأما بالنظر إلى النص الوارد في المقام فلا مجال لهذا البحث ، فان مقتضى اطلاقه بقاء الخيار . وهذا هو الوجه لما أفاده الشيخ قدس سره بأن الجواز أقرب إلى البطلان المستفاد من قوله عليه السلام « لا بيع له » كي يرد عليه كما عن الميرزا بأن الأقربية لا يوجب الحمل عليه . مضافا إلى أنه قد مر بأن قوله عليه السلام « لا بيع » لا يدل على البطلان ، حيث نسب إلى خصوص المشتري . وملخص الكلام في المقام يمكن أن يستدل للتراخي بأحد وجوه : الأول - أن نقول إن قول عليه السلام « لا بيع له » ظاهر في الخيار وباطلاقه يثبت التراخي . الثاني - أن نقول بأنه ظاهر في نفي الصحة ، لكن ببركة الاجماع نحكم بالصحة مع الجواز ، وباطلاق نفي الصحة نحكم بالجواز المتراخي . الثالث - ان نقول بأنه مجمل ، ويحتمل أن يكون ناظرا إلى نفي الصحة كما يمكن أن يكون ناظرا إلى نفي اللزوم ، وببركة الاجماع نحكم بالصحة وببركة الاستصحاب نحكم ببقاء الجواز ، لكن يرد فيه : أنه معارض بعدم الجعل ولنا أن نقول : بأن الظاهر من النص هو الفساد على الاطلاق ، لكن قبل الفسخ
دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 272 | الشيخ علي المروجي القزويني