. . . . . . . . . .
شرح
المفروض أن الضرر غير موجود الان والقاعدة لا تتدارك الضرر السابق فالحكم اللزوم .
وأفاد الأستاذ في المقام على ما في التقرير : بأنه لو كان ما أفاده تاما لا يكون وجه للخيار كما أفاده ، لكن لا وجه للزوم أيضا ، لان اللزوم حكم واحد مستفاد من قوله تعالى« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »فإذا ارتفع في زمان فلا وجه لعوده لأنه حكم واحد ، فإذا سقط لا دليل على ثبوته . اللهم الا أن يدفع المشتري الثمن في الان المتصل بآخر زمان الثلاثة ، فإنه في هذا الفرض لا مانع من جريان استصحاب اللزوم ، لكنه مجرد فرض ولا واقع له . هذا كلامه .
ويرد فيه : أولا ان عموم« أَوْفُوا »محكم ، ولا وجه لرفع اليد عنه الا في مقدار دلالة الدليل كما ذكرنا كرارا ، فالمرجع عموم« أَوْفُوا »ولا منافاة بين بقاء اللزوم وبين أن يكون حكما واحدا ولا يكون له عموم زماني .
وثانيا : انه لا مجال لاستصحاب اللزوم حتى مع فرض الاتصال بزمان انقضاء الثلاثة لمعارضته بعدم الجعل .
وثالثا : أن ما ذكره لو فرض تاما لكن تكون النتيجة هو اللزوم ، لأنه مع الشك في صحة الفسخ حكم ببقاء الملكية ، وهذا معنى اللزوم .
هذا ما يرجع إلى كلام سيدنا الأستاذ دام ظله ، وأما ما أفاده الشيخ قدس سره في هذا المقام فحاصله : انه لو كان الدليل حديث نفي الضرر فلا مجال لبقاء الخيار لأن المفروض أن الضرر مرتفع حين البذل والضرر السابق لا يتدارك بالقاعدة ، ولا يكفي تحقق الضرر سابقا ، إذ المستفاد من القاعدة ان المنفي الضرر الفعلي ، والمفروض أنه لا ضرر فعلا .
ويظهر من كلامه أنه لا يرى جريان الاستصحاب ، ولذا أورد عليه السيد في الحاشية بأنه يجري الأصل مع شرح طويل . ولكن الذي يسهل الخطب أن