. . . . . . . . . .
شرح
الحق الفعلي قابل للسقوط بالاسقاط .
وأفاد الشيخ قدس سره في وجه الجواز وجوها :
الأول - ان العقد سبب للخيار ، والمفروض أنه تحقق في الخارج ، فيجوز اسقاط الخيار بعد تحقق العقد .
وفيه : انه ليس في الأحكام الشرعية الا تحقق الموضوع والحكم ولا سبيل للسببية وأمثالها ، مضافا إلى أن السببية التامة بعد لم تحقق ، فان المفروض أن الخيار لا يتحقق الا بعد مضي الثلاثة ، والاشكال في عدم الدليل على صحة الاسقاط ما لم يتحقق في الخارج .
الثاني - جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد ، فيجوز في المقام بالفحوى .
وفيه : كما في كلامه قدس سره بأن المدرك للجواز لو كان هو الاجماع لكان لتقريب الأولوية مجال ، ولكن لو كان دليل الشرط ففي الأصل اشكال فكيف بالفرع .
وقد أفاد الميرزا قدس سره وجها آخر للجواز ، وهو أن الخيار وان كان موضوعه بعد الثلاثة لكن مبدأ تحققه من حين العقد ، فإنه من حينه يجب على المشتري بمقتضى الشرط أن يدفع الثمن وتحقق الخيار من جهة تأخير الثمن ، فمعنى اسقاط الخيار اجتيازه عن حق المطالبة ، وهذا الحق فعلي فلا موضوع للإشكال .
وما أفاده قدس سره متين من حيث أن حق المطالبة امر وضعي وحق قابل للإسقاط لكن يرد فيما أفاده : أولا ان اسقاط الخيار ليس معناه الاجتياز عن حق المطالبة ، فان كل واحد منهما امر في مقابل الاخر . وثانيا ان الاجتياز عن حق