. . . . . . . . . .
شرح
الثالث : ان الخيار الثابت بالتأخير للبائع بلحاظ تضرره من جهة التأخير ومع وجود الخيار لا يكون في التأخير ضرر عليه ، إذ يمكنه الفسخ .
وفيه : أنه لو كان المدرك حديث لا ضرر لكان لهذا البيان مجال ، وحيث أن الدليل النص الخاص في المقام فلا مجال لهذا التقريب كما هو ظاهر .
الرابع : ان مقتضى دليل الخيار ان العقد لازم قبل الثلاثة وخيار بعد مضيها والمستفاد من هذا الدليل أنه يثبت الخيار بعد الثلاثة - أي جنس الخيار - فبقانون المقابلة يفهم أن اللزوم قبل الثلاثة مطلقا فلا يكون خيار قبل الثلاثة على الاطلاق .
وفيه : ان النفي والاثبات في هذا الخيار راجعان إلى الناحية الخاصة وهي التأخير وعدمه ، فلا ينافي ثبوت الخيار من ناحية أخرى .
وبعبارة أخرى : الذي يفهم من الرواية أنه لا خيار من ناحية التأخير إلى ثلاثة أيام ، وهذا ظاهر واضح ، فالحق أن هذا الشرط فاسد ولا دليل عليه .