تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
الثالث : ان الخيار الثابت بالتأخير للبائع بلحاظ تضرره من جهة التأخير ومع وجود الخيار لا يكون في التأخير ضرر عليه ، إذ يمكنه الفسخ . وفيه : أنه لو كان المدرك حديث لا ضرر لكان لهذا البيان مجال ، وحيث أن الدليل النص الخاص في المقام فلا مجال لهذا التقريب كما هو ظاهر . الرابع : ان مقتضى دليل الخيار ان العقد لازم قبل الثلاثة وخيار بعد مضيها والمستفاد من هذا الدليل أنه يثبت الخيار بعد الثلاثة - أي جنس الخيار - فبقانون المقابلة يفهم أن اللزوم قبل الثلاثة مطلقا فلا يكون خيار قبل الثلاثة على الاطلاق . وفيه : ان النفي والاثبات في هذا الخيار راجعان إلى الناحية الخاصة وهي التأخير وعدمه ، فلا ينافي ثبوت الخيار من ناحية أخرى . وبعبارة أخرى : الذي يفهم من الرواية أنه لا خيار من ناحية التأخير إلى ثلاثة أيام ، وهذا ظاهر واضح ، فالحق أن هذا الشرط فاسد ولا دليل عليه .

( ومنها ) تعدد المتعاقدين ،

بتقريب أن هذا الخيار لا يثبت ما دام خيار المجلس موجودا . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه إذا كان العاقد واحدا لا يتصور سقوط خيار المجلس . وفيه : أولا انه قد مر آنفا عدم منافاة هذا الخيار مع خيار المجلس . وثانيا انه لا يثبت الخيار الناشئ من قبل المجلس للوكيل في مجرد الصيغة . وثالثا يمكن اشتراط سقوطه أو اسقاطه بعد العقد . ان قلت : المستفاد من رواية زرارة ان المشتري غير البائع . قلت : هذا مما لا شبهة فيه ، فإنه لا يعقل اتحاد المشتري والبائع ، لكن