تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
قوله : الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من صبرة ( 1 ) .
شرح
بأخبار الباب كما هو ظاهر ولو كان حق التأخير بمقدار الثلاثة يثبت الخيار بمقتضى القاعدة الأولية وبمقتضى أخبار الباب ويكون البيع قبلها لازما ، غاية الأمر هذا اللزوم يكون له سببان وهما اشتراط التأخير والروايات الخاصة . وأما لو كان أقل من الثلاثة فلا ولو جعل حق التأخير يكون البيع لازما يومين وبعد انقضائهما يثبت الخيار بمقتضى أخبار الباب . فتحصل أن النتيجة تظهر فيما يكون حق التأخير أزيد من الثلاثة ، فإنه بعد انقضاء الثلاثة لا يثبت الخيار بل بعد انقضاء المدة المقررة بينهما . والحاصل انه لا يشترط هذا الخيار بعدم اشتراط التأخير . هذا كلامه . والحق أن ما أفاده غير تام ، فان النص كما أفاده الشيخ قدس سره منصرف عن صورة شرط التأخير . وتوضيح هذا المطلب : ان الظاهر من النص في هذا الباب أن ابتداء المدة والاجل من حين العقد . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان الظاهر منه أن هذا فيما يكون الوظيفة التسليم لكن جعل على خلاف القاعدة حق التأخير ، ومن الظاهر أنه مع جعل اشتراط التأخير لا يكون الوظيفة التسليم بل بمقتضى القاعدة الثانوية لمن يكون عنده المال أن يؤخر تسليمه ، فلا بد من الالتزام بأحد الامرين اما جعل المدة من حين العقد واما من حين انقضاء الأجل ، وكلاهما خلاف الظاهر . ويؤيد المدعى أنه ادعى الاجماع عليه في الجهة كما في عبارة الشيخ فلاحظ .

[ الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من صبرة ]

أقول : والذي يمكن أن تقول به لهذا الشرط أمور :

الأول - الاجماع ،

وقد تصدى الشيخ قدس سره أن الحكم مجمع عليه عندهم .