تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
فلان العين بواسطة الوصف علت قيمته والمملوك هي العين ، والوصف غير مملوك كما هو ظاهر . مضافا إلى أن الوجه الأول لا كلية له ، إذ ربما يكون بفعل الغير كما أنه ربما يكون بفعل اللّه ، فالدليل أخص من المدعى . فالحق أنه لا مقتضي للشركة وفاقا للأستاذ حيث أفتى في منهاجه في بحث خيار الغبن بعدم شيء للغابن . فلاحظ . هذا فيما كانت الزيادة موجبة لازدياد القيمة ، وأما ما لا تكون دخيلة في زيادتها فالامر أوضح . وأخرى تكون عينية محضة كالغرس ، فربما يقال : بأن المغبون مسلط على القلع بلا شيء عليه من الأرش كما نسب إلى العلامة في المختلف . وربما يقال : بأنه مع الأرش كما اختاره الشهيد في المسالك ، وربما يقال : بأنه ليس له مطلقا كما نسب إلى المشهور في بعض المقامات . والحق من هذه الوجوه هو الوجه الأول ، فان الغرس واقعا عن حق في أول الأمر لا يدل على كون بقائه حقا ، فان ابقاءه بلا رضى الاخر ظلم ولا عرق له . ومما ذكرنا علم أن ما اختاره الشهيد - وهو الوجه الثالث - ليس على طبق القاعدة ، ولا مجال لان يقاس ببيع الأرض مشغولة بالزرع مع علم المشتري به أو بيع دار المستأجرة ، فإنه مع علم المشتري يكون البقاء شرطا بخلاف المقام . مضافا إلى أنه في الإجارة لا مقتضي لان يعارض المشتري المستأجر إذ المستأجر قد ملك المنفعة بالإجارة قبل تملك المشتري ، غاية الأمر أن يثبت الخيار للمشتري ان كان جاهلا بالحال ، وهذا واضح لا ريب فيه . ان قلت : قلعه للغرس يكون ضررا على صاحب الغرس . قلت : الصبر ضرر على صاحب الأرض ، مضافا إلى أن الحكم الشرعي