. . . . . . . . . .
شرح
تمام العوض وجب رد تمام المعوض فيتدارك الفائت بالأرش ، ومثله ما لو تلف جزء من الثمن .
والظاهر أن مراده من النقص الموجب للأرش هو العيب في مقابل نقصان ما لا يعد عيبا وان كان مؤثرا في نقص القيمة .
ويمكن أن يورد عليه : بأن النقص ان كان راجعا إلى الوصف أعم من أن يعد عدمه عيبا أو لم يعد لا يقابل بجزء من العوض ، فاثبات وجوب رفع الأرش من قبل الغابن يحتاج إلى دليل ، وحيث أن الوصف لا يقابل بشيء فلا يتم ما أفاده في المتن .
والتمسك بأن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ، مخدوش بأنه لا يطلق عليه التلف ، وثانيا ان شمول تلك القاعدة لخيار الغبن أول الكلام .
والذي يمكن أن يقال : ان لازم الفسخ عود العين على ما هي عليه بجميع الخصوصيات إلى الفاسخ ، ولا فرق فيه بين أن يكون النقص مما يوجب الأرش أو لا يوجبه وكان التغيير بفعل الغابن أو بفعل غيره أو بآفة سماوية ، وتحقيق هذه الجهة موكول إلى باب أحكام الخيار .
ثم أفاد بأنه ان كان لا يوجبه شيئا رده بلا شيء ، ومنه ما لو وجد العين مستأجرة ، فان على الفاسخ الصبر إلى انقضاء المدة . ولا يجب على المفسوخ عليه شيء ، لان المنفعة من الزوائد المتخللة المنفصلة ، وهي ملك للمفسوخ عليه ، لأنها تابعة للملك المطلق ، فإذا تحقق ملك العين في زمان ملك المنفعة بأسرها ويحتمل انفساخ الإجارة في بقية المدة لان منفعة الملك المتزلزل متزلزل وبه جزم القمي .
وفيه نظر ، فإنه لا وجه لتزلزله . نعم ذكر الصدر بأنه إذا وقع التفاسخ