. . . . . . . . . .
شرح
يقال إنه في طرف المغبون كذلك .
وفيما أفاده جهات من الاشكال :
الأولى - لا وجه لاسترداد مقدار من الثمن بلا فسخ البيع فإنه ينافي حقيقة المعاوضة .
الثانية - ان أخذ الزيادة هبة مستقلة ، لان ذمة الغابن ليست مشغولة ، ومع عدم الاشتغال يكون المأخوذ منه هبة ، إذ الهبة عبارة عن التمليك المجاني ، فإنه لا وجه لاشتغال ذمة الغابن ، خصوصا إذا كان جاهلا . وفي مسألة ظهور كذب البائع في مقدار رأس المال الذي فرض في القواعد إذا انطبقت على ما هو مقرر فهو والا فالكلام فيها هو الكلام .
الثالثة - أنه لا وجه لترجيح أحد الاحتمالين الآخرين على الاحتمال الأول ، إذ كما أن استرداد الثمن من الغابن وإلزامه ضرر عليه كذلك إلزامه بدفع الغرامة ضرر ، فأي وجه للترجيح .
الرابعة - ان دليل لا ضرر لا يقتضي جواز أخذ الغرامة ، فان المستفاد من القاعدة نفي الحكم لا اثبات شيء .
ان قلت : ان عدم أخذ الغرامة ضرر على المغبون . قلت : ان الامر وان كان كذلك لكن دليل لا ضرر ينفي الحكم الضرري لا اثبات حكم يكون عدمه ضرريا .
الخامسة - ان نقض الغرض ليس ضررا وعلى فرضه لا يوجب الخيار ، والا يلزم الخيار في كثير من المعاملات ، كما لو اشترى الطعام للأكل ولم يتيسر أو اشترى الدواء للعلاج فلا يحتاج عليه أو علم عدم نفعه وهكذا .
السادسة - انه لا مجال للترديد بين الاحتمال الأول والاحتمالين الأخيرين ،