تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
قوله : مسألة لا اشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع وجريانه في كل معاوضة لازمة ( 1 ) .
شرح
ومضت المدة يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط وان شئت سمه خيار التبعض . ثم إنه هل يجوز جعل الخيار برد جزء غير معين من الثمن أم لا ؟ ربما يقال بعدم الجواز للغرر ، وأفاد سيدنا الأستاذ على ما في التقرير بأنه لا يلزم الغرر إذ المجعول أقل ما يصدق عليه عنوان الرد بنحو اللا بشرط عن الزيادة فلا غرر . وما أفاده تام ان كان المراد من الجزء ما ذكره ، وأما ان كان المراد مقدارا معينا عند البائع مجهولا عند المشتري فلا يتم ما أفاده . وعليه نقول : لو التزمنا بفساد البيع الغرري وصدق هذا العنوان فلا بد من الالتزام بالفساد ، لكن حيث أن الغرر بمعنى الخطر يمكن أن يتصور في بعض الموارد عدم صدق الخطر وان المقدم يعلم بأنه رابح على كل تقدير ، وتميز الموارد موكول بنظر المتعاقدين .

( الأمر التاسع ) قال المصنف : انه كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن .

والحق أن يقال : ان المدرك في المقام ان كان دليل وجوب الوفاء بالشرط لا يمكن الالتزام بصحة الشرط المذكور لكونه خلاف الكتاب والسنة ، وانما التزمنا بصحة اشتراط الخيار عند رد الثمن للروايات الخاصة . وان كان المدرك الروايات الخاصة فأيضا يشكل الالتزام بالجواز ، فان موردها شرط رد الثمن فلا يتعدى إلى غير موردها . لكن لا يبعد أن يكون الجواز بين الأصحاب مما لا شبهة فيه ، وعلى تقدير الجواز يجري فيه جميع ما ذكرناه في رد الثمن فلاحظ .

[ مسألة لا إشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع وجريانه في كل معاوضة لازمة ]

أقول : يقع الكلام في أن هذا الخيار يجري في غير البيع من العقود
دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 167 | الشيخ علي المروجي القزويني