قوله : مسألة لا اشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع وجريانه في كل معاوضة لازمة ( 1 ) .
Commentary
ومضت المدة يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط وان شئت سمه خيار التبعض .
ثم إنه هل يجوز جعل الخيار برد جزء غير معين من الثمن أم لا ؟ ربما يقال بعدم الجواز للغرر ، وأفاد سيدنا الأستاذ على ما في التقرير بأنه لا يلزم الغرر إذ المجعول أقل ما يصدق عليه عنوان الرد بنحو اللا بشرط عن الزيادة فلا غرر .
وما أفاده تام ان كان المراد من الجزء ما ذكره ، وأما ان كان المراد مقدارا معينا عند البائع مجهولا عند المشتري فلا يتم ما أفاده . وعليه نقول : لو التزمنا بفساد البيع الغرري وصدق هذا العنوان فلا بد من الالتزام بالفساد ، لكن حيث أن الغرر بمعنى الخطر يمكن أن يتصور في بعض الموارد عدم صدق الخطر وان المقدم يعلم بأنه رابح على كل تقدير ، وتميز الموارد موكول بنظر المتعاقدين .