تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
. . . . . . . . . .
شرح
وثالثا انه لا وجه لرفع التنافي بما ذكر بل يمكن بوجه آخر ، وهو الالتزام بخيار الحيوان فيما لا يكون خيار المجلس موجودا بالأصالة أو بالعرض أو نلتزم بعدم خيار المجلس في الحيوان . وان شئت قلت : انه ما المراد من قوله « ان الخيار لا يكون الا في العقد الثابت » . ان كان المراد ان الخيار يكون في العقد الذي يكون غير قابل للانفساخ فهذا يرجع إلى التناقض ، ومن الواضح أن بين عدم انفساخ العقد مع جعل الخيار تناقض واضح . وان كان المراد أن الخيار يكون في العقد الذي فيه مقتضى للثبوت مع قطع النظر عن الخيار بحيث لو لم يكن الخيار للزم ، فهو صحيح والمقام من هذا القبيل ، فان العقد لولا جعل الخيار يكون ثابتا . وان كان المراد أن الجمع بين الخيارين غير قابل . فيرد عليه مضافا إلى ما ذكر من امكان تعدد الخيار للعقد الواحد أن هذا الاشكال يرجع إلى الاشكال الآتي فانتظر . ( الثاني ) الاستصحاب ، وله تقريبان : أحدهما استصحاب الخيار الموجود حين تحقق المجلس إلى ثلاثة أيام من حين التفرق ، وثانيهما استصحاب عدم حدوث خيار الحيوان ما دام بقاء المجلس . ويرد على التقريب الأول : أنه ما المراد من المستصحب ، فإن كان المراد منه خيار المجلس فهو مرتفع قطعا بارتفاع المجلس ، وان كان المراد منه خيار الحيوان فهو مشكوك الحدوث كما هو مدعى الخصم ، وان كان المراد منه استصحاب الجامع بين خيار المجلس والحيوان فهو داخل في القسم الثالث