تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
. . . . . . . . . .
شرح

منها - الروايات الدالة على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري ،

ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام

قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ، وهو بالخيار فيها ان شرط أو لم يشترط « 1 » .

ومنها - ما رواه الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام

قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري « 2 » . فان المستفاد من هذه الروايات اختصاص الخيار بالمشتري ، فتقع المعارضة بين الروايتين . ولا يصح الجواب عنه بعدم المفهوم لهذه الروايات حتى تقع المعارضة ، فان دلالة هذه الروايات على الاختصاص واضحة ، فلا يمكن انكارها ، بل الحق في الجواب أن يقال : ان مورد السؤال والجواب ما يكون المبيع حيوانا من دون ان يكون ثمنه أيضا حيوانا ، فبناء عليه لا تقع المعارضة بين الطرفين ، فالروايات الدالة على نفي الخيار بالنسبة إلى البائع ناظرة إلى مورد يكون المبيع فقط حيوانا ، فلا تعارض ما يدل على الخيار للبائع بالنسبة إلى مورد يكون الثمن حيوانا .

ومنها - ما عن علي بن فضال

قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام . . . « 3 » . ولا فرق في الرواية بين أن تقرأ كلمة « مشترى » بصيغة الفاعل أو المفعول ، فان المراد به هو المشتري ، اما على الأول فواضح واما على الثاني فان الاشتراء من الأمور الإضافية يحتاج إلى المشتري والمشترى فيستفاد منها الاختصاص . وفيه : انه لا تنافي بين الاثباتين ، فإنه أي تعارض بين ثبوت الخيار للمشتري
هامش
( 1 ) الوسائل ، الجزء ( 12 ) الباب ( 3 ) من أبواب الخيار ، الحديث ( 1 ) . ( 2 ) الوسائل ، الجزء ( 12 ) الباب ( 3 ) من أبواب الخيار ، الحديث ( 5 ) . ( 3 ) الوسائل ، الجزء ( 12 ) الباب ( 3 ) من أبواب الخيار ، الحديث ( 2 ) .
دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 114 | الشيخ علي المروجي القزويني