بالنسبة إلى نفى الغير ، كما مرّ البحث فيه في دعاوى الأملاك في مورد ملك ادعاه اثنان فأقر من بيده المال لأحدهما .
نعم ان لم ينتسب إلى أحدهما فيقرع بينهما ان لم تكن بينة في البين وعلى فرض قبول اقراره ونفوذه فليس له الانكار لما حرّر في كتاب الاقرار من أنه لا ينقلب عما هو عليه بالانكار وأما على فرض القرعة وانكاره فلا بدّ من فصل نزاعه ، هذا في البالغ وأما الصبى غير البالغ وان كان مميزا فلا أثر لإقراره بالانتساب لعدم نفوذ اقرار غير البالغ .
الفرع التاسع : نفقة من تداعيا الصبي عليهما قبل القرعة
وقبل احراز النسب بغيرها كالبينة أيضا ، للعلم الإجمالي بأنها اما على هذا أو ذاك فالعدل والانصاف يقتضى التنصيف ، ثم بعد الالحاق بأحدهما قيل يرجع غيره إليه لأنه ثبت شرعا عدم نسبته إليه فلا نفقة عليه ، وأجاب عنه في الجواهر بأنه ليس له الرجوع بمقتضى ادعائه انه ولده وكان نفقته واجبا عليه وهو الحقّ .
الفرع العاشر : لو أقام أحد المدعيين للولد بينة أن هذا ابنه
وأقام الآخر إياها على أنه بنته فظهر الولد خنثى ، فقيل إن كان محكوما بالذكورية بالاختبار مثل أن يكون خروج بوله من آلة الرجولية فهو لمدعى الابن وان صار محكوما بالأنوثية بالاختبار أيضا فهو ملحق بمدعى البنت ، لأن كل واحد منهما لا يستحق إلّا ما ادعاه ، وان صار مشكلا فيقرع بينهما .
وفيه : ان البينة ان قامت على كونه ابنا بحيث لو كان بنتا فهي لا تشهد بالنسب أو