تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
قامت على كونه بنتا وإلّا فلا تشهد بالنسب فيكون المورد مثل مورد عدم وجود البينة إذا ظهر كونه خنثى ، وأما إذا شهدت بالولدية وزعم أنه ابن أو بنت بحيث انه إذا ظهر الخلاف بكونه خنثى لا ترجع البينة عن أصل الشهادة بالنسب وادعى الاشتباه في ذلك فهو يكون من تعارض البينتين ، ولا بدّ فيه من إجراء قاعدته فمع عدم الترجيع وعدم اليمين بنكولهما عنها فتصل النوبة إلى القرعة . والحاصل : ان المدار على الشهادة لا على كون الخنثى مشكلا أو غير مشكل . * * * إلى هنا قد تمّ كتاب القضاء كتابة وتدريسا في طول أكثر من أربع سنوات في الحوزة المنورة بقم ، وقد وفقنا اللّه لبيان فروع عديدة مفصّلة في هذا الكتاب ، فنشكره على منّه علينا ونسأله أن يجعله ذخرا ليوم فاقتنا في ما بعد الدنيا ثم نهديه إلى صاحبنا ومولانا الامام الثاني عشر الحجة بن الحسن العسكري عليه السّلام وعجل اللّه تعالى له الفرج . وقد تمّ في أواخر جمادى الأولى سنة 1408 - دى ماه 1366 . وأنا العبد الفاني محمد على الاسماعيل پور الاصفهاني القمشه‌اى .