من التمسك بمثبتات البينة في مورد نكولهما من التنصيف والرجوع ببعض الثمن والفسخ وغير ذلك من لوازم البينة في غير مورد التعارض .
واما إذا لم يكن البينة لهما فما قيل في تعارض البينتين لا يأتي في هذا المورد ولكن اليمين يدور بينهما وروايات تقديم اليمين لأحدهما تكون في مورد وجود البينة لهما لا في مورد عدمها .
الصورة الثالثة : ان يكون العين في يد أحد المشتريين مع التعارض في البينتين .
فقال في الجواهر قضى له ببينته أو للخارج على الخلاف ، ولكن المختار هو ان من له اليد يكون منكرا ومن لا يد له عليه يكون مدّعيا والبينة على المدّعى واليمين على من انكر فيحكم ببينة المدّعى ويرجع من لا يد له بتمام الثمن على البائع ، هذا مع قطع النظر عن بينته وأما مع النظر إليه على مبنى من يرى حجية بينة المنكر أيضا فلا يمين عليه لحجية بينته ومن له البينة لا يحلف فيبقى التعارض بحاله وعليه حكمه .
نعم على فرض عدم حجية بينة المنكر فعليه اليمين في غير مورد التعارض على الأحوط لقوله عليه السّلام « 1 » : « اقضى بها للحالف الذي هو في يده » وقد مرّ البحث عن الدلالة والسند فيما تقدم من ذكر روايات تعارض البينتين وهو وان كان في مورد تعارض البينتين ، ولكنه حيث يكون التعليل في بعضها « 2 » بأن المنكر لا بدّ أن يكون عليه اليمين لا البينة ، يكون الاحتياط في مورد وجود البينة للمنكر فقط ما ذكرناه ولكن في المقام يكون البينة للمدعى فلا تصل النوبة إلى الحلف ، فيرجع الآخر بتمام الثمن على بايعه أخذا بالمدلول الالتزامي في البينة وهو ثبوت أصل العقد .
الصورة الرابعة : أن يكون المبيع في يد البائع الذي يقر بأنه لأحدهما فمن صدّقه يصير بمنزلة ذي اليد فعليه اليمين لو كان الترجيح للداخل لا الخارج كما هو المختار
هامش
( 1 ) - في الوسائل باب 12 من كيفية الحكم .
( 2 ) - مثل ح 14 في الباب المتقدم .