( ومن افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها ) بفتح الميم وهو مجمع البول ( فلم تملك بولها فديتها ) ( 1 ) لخرق المثانة ( ومهر مثل نسائها ) للافتضاض على الأشهر لتفويت تلك المنفعة الواحدة في البدن ، ولرواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السّلام ، لكن الطريق ضعيف ( 2 ) .
( وقيل : ثلث ديتها ) ، لرواية ظريف أن عليا عليه السّلام قضى بذلك وهي أشهر ، لكن الأولى أولى لما ذكرناه ( 3 ) وإن اشتركتا في عدم صحة السند ( 4 ) .
( ومن داس بطن إنسان ( 5 ) حتى أحدث ) بريح ، أو بول ، أو غائط ( ديس بطنه ) حتى يحدث كذلك ( أو يفتدي ذلك بثلث الدية على رواية ) السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى بذلك ، وعمل بمضمونها الأكثر ونسبه المصنف إلى الرواية لضعفها ومن ثم أوجب جماعة الحكومة ، لأنه المتيقن وهو قوي .
شرح
( 1 ) على المشهور لخبر هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السّلام : ( الدية ) 1 ، وقال في الفقيه : « وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة » 2 .
لكن في خبر أبي عمرو المتطبب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار ، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها ) 3 ، ومثلها خبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام 4 ، والأخيران أشهر .
( 2 ) فالخبر مرسل وهشام بن إبراهيم مشترك بين الثقة وغيره .
( 3 ) من تفويت المنفعة الوحيدة في البدن فيكون فيها دية كاملة .
( 4 ) وقد عرفت أن خبر ظريف صحيح في بعض طرقه .
( 5 ) بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه لمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ، فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية ) 5
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 3 و 4 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 و 3 .
( 5 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب قصاص الطرف حديث 1 .