( الشرع قتله ) لزناء ، أو لواط ، أو كفر ( لم يقتل به ) قاتله وإن كان بغير إذن الإمام ، لأنه مباح الدم في الجملة وإن توقفت المباشرة على إذن الحاكم فيأثم بدونه خاصة .
والظاهر عدم الفرق بين استيفائه ( 1 ) بنوع القتل الذي عينه الشارع كالرجم والسيف ، وغيره لاشتراك الجميع في الأمر المطلوب شرعا وهو إزهاق الروح .
( ولو قتل من وجب عليه قصاص غير الولي قتل به ) لأنه محقون الدم بالنسبة إلى غيره ( 2 ) .
[ القول في ما يثبت به القتل وهو ثلاثة ]
( القول في ما يثبت به القتل ) ( وهو ثلاثة ( 3 ) : الإقرار به ، والبينة عليه ، والقسامة ) بفتح القاف وهي الأيمان يقسّم على أولياء الدم . قاله الجوهري .
[ في الإقرار ]
( فالإقرار يكفي فيه المرة ) ( 4 ) ، لعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » وهو
شرح
- مباح الدم شرعا كالمرتد والزاني واللائط ومن ثبت عليه الحد ، فإن قتله لا يوجب القصاص على القاتل وإن كان آثما لكونه بغير إذن الإمام ، فلا قود على القاتل لأن المقتول مباح الدم في الجملة .
( 1 ) أي استيفاء القتل الذي أباحه الشارع .
( 2 ) أي غير ولي الدم ، فيكون قتله عدوانا موجبا للقصاص .
( 3 ) حصره بالثلاثة مما لا خلاف فيه ولا إشكال ، وسيأتي دليل كل واحد منها .
( 4 ) وفاقا للأكثر لعموم ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) 1 ، ولخبر الحسن بن صالح :
( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وجد مقتولا ، فجاء رجلان إلى وليه ، فقال أحدهما :
أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأ ، فقال : إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل ) 2 ، الظاهر منه قبول الإقرار مرة واحدة ، ومثله غيره من الأخبار .
وذهب الشيخ وابنا إدريس والبراج ويحيى بن سعيد والطبرسي إلى أنه يشترط فيه التعدد ، -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الإقرار حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب دعوى القتل حديث 1 .