الأربعة يثبت بها ( 1 ) ( أو إقراره أربع مرات ) بشرائطها السابقة ( 2 ) . ومن اكتفى بالشاهدين اكتفى بالإقرار مرتين . وحيث ألحقنا الميت بالحي فما يثبت بشهادة النساء في الزنا بالحية يثبت هنا على الأقوى ( 3 ) ، للعموم ( 4 ) مع احتمال العدم ( 5 ) لقيام الشبهة الدارئة للحد ، وما تقدم ( 6 ) .
[ ومنها - الاستمناء ]
( ومنها - الاستمناء ) ( 7 ) وهو استدعاء إخراج المني ( باليد ) ( 8 ) أي يد المستمني
شرح
( 1 ) أي يثبت الإقرار بالأربعة .
( 2 ) من كون المقر كاملا ببلوغه وعقله وحريته واختياره .
( 3 ) كامرأتين وثلاثة رجال كما هو محل الوفاق في الزنا ، أو أربعة نساء ورجلين كما هو خلاف هناك .
( 4 ) أي عموم أدلة الزنا الشامل للزنا بالميتة .
( 5 ) استشكل بذلك العلامة في القواعد ، ولعله من أجل ابتناء الحدود على التخفيف فلا تقبل شهادتهن إلا على موطن النص وهو الزنا بالحية ، وأما الزنا بالميتة فيبقى قولهن مردودا لعدم قبول قولهن في الحدود .
( 6 ) من عدم قبول شهادتين في الحدود إلا ما خرج بالنص وهذا ليس منه .
( 7 ) فهو محرم فعليه التعزير للأخبار منها : خبر أحمد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سأله عن الخضخضة ، فقال عليه السّلام : إثم عظيم قد نهى اللّه عنه في كتابه وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمنا بمن يفعله ما أكلت معه ، فقال : بيّن لي يا بن رسول اللّه من كتاب اللّه فيه ، فقال : قول اللّهفَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَالآية ، وهو مما وراء ذلك ، فقال الرجل : أي أكبر الزنا أو هي ؟ فقال : هو ذنب عظيم ) 1 .
وهذا التعزير كغيره منوط بنظر الإمام ، وفي خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن أمير المؤمنين عليه السّلام أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى أحمرت ثم زوجه من بيت المال ) 2 .
ومثله رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام 3 ، وهما محمولان على أن هذا ما قد رآه الإمام رادعا لهما ، وأما التزويج فهو ليس بلازم على الإمام وإنما هو تدبير استصلاحي يتبع فيه نظر الحاكم .
( 8 ) بل هو استدعاء إخراج المني بيده أو بشيء من أعضائه أو أعضاء غيره سوى الزوجة -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب نكاح البهائم حديث 4 و 1 و 2 .