تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
العلامة عدم القطع ( ولا فيما نقص عن ربع دينار ، ذهبا خالصا مسكوكا ) بسكة المعاملة عينا ، أو قيمة على الأصح . وفي المسألة أقوال نادرة : اعتبار دينار ( 1 ) . وخمسة ( 2 ) ودرهمين ( 3 ) والأخبار الصحيحة دلت على الأول ولا فرق فيه ( 4 ) بين عين الذهب ، وغيره ( 5 ) . فلو بلغ العين ربع دينار وزنا غير مضروب ولم تبلغ قيمته قيمة المضروب فلا قطع ( 6 ) ، ولو انعكس بأن كان سدس دينار مصوغ قيمته ربع دينار قطع على
شرح
- ثم استغرب العلامة في القواعد عدم القطع لعدم تعين شيء منها لمالك بعينه ، ولا تقدير لنصيب أحد من الشركاء ولا أقل من الشبهة ، ويؤيده خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن عليا عليه السّلام أتي برجل سرق من بيت المال ، فقال : لا تقطعه فإن له فيه نصيبا ) 1 ويعارضه خبر علي بن أبي رافع عن أمير المؤمنين عليه السّلام ( في عقد لؤلؤ استعارته ابنته من خازن بيت المال عارية مضمونة ، فقال : لو كانت أخذت العقد على عير عارية مضمونة لكانت إذن أول هاشمية قطعت يدها في سرقة ) 2 وحملها في كشف اللثام على ما لو كانت ابنته عليه السّلام ليس لها نصيب في بيت المال . ( 1 ) كما عن العماني وقد تقدم . ( 2 ) كما عن الصدوق وقد تقدم . ( 3 ) لخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل سرق من بستان غدقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به ) 3 ، وقال في الجواهر لم نتحقق القائل به ، بعد ما حمل الخبر على مدعى الصدوق من خمس الدينار لأن الدينار عشرة دراهم ، وعليه فليس هو قولا في قبال قول الصدوق . ( 4 ) في المسروق . ( 5 ) مما يبلغ قيمته ربع دينار ، بلا خلاف فيه ، لصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار ) 4 . ( 6 ) لأن الدينار لغة وعرفا حقيقة في المسكوك من الذهب ، فإذا تبلغ قيمة المسروق ربع -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب حد السرقة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب حد السرقة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب حد السرقة حديث 14 . ( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب حد السرقة حديث 2 .