[ في قتل الشاك في نبوة نبينا ]
( وكذا ) يقتل ( الشاك في نبوة نبينا محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) ( 1 ) أو في صدقه ( إذا كان على ظاهر الإسلام ) احترز به ( 2 ) عن إنكار الكفار لها كاليهود والنصارى فإنهم لا يقتلون بذلك ، وكذا غيرهم من فرق الكفار وإن جاز قتلهم بأمر آخر ( 3 ) .
[ في قتل الساحر ]
( ويقتل الساحر ) ( 4 )
شرح
- كان مرتدا فطريا أو مليا منها : خبر ابن أبي يعفور : ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إن بزيعا يزعم أنه نبي فقال : أن سمعته يقول ذلك فاقتله ، قال : فجلست إلى جنبه غيرة مرة فلم يمكنّي ذلك ) 1 ، وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام : ( قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا سنة بعد سنتي ، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار ، فاقتلوه ) 2 ، وخبر ابن فضال عن الرضا عليه السّلام ( إلى أن قال ولا نبي بعده إلى يوم القيامة فمن ادعى بعده نبيا أوتي بكتاب بعده فدمه مباح لكل من سمع منه ) 3 .
( 1 ) أو في صدقه ، فإنه يقتل بلا خلاف فيه لصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من شك في اللّه وفي رسوله فهو كافر ) 4 ولخبر الحارث بن المغيرة ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : لو أن رجلا أتى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : واللّه ما أدري أنبي أنت أم لا ، كان يقبل منه ؟ قال : لا ، ولكن كان يقتله ، إنه لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبدا ) 5 .
( 2 ) احترز بالتقيد ( إذا كان على ظاهر الإسلام ) .
( 3 ) كما لو كانوا محاربين .
( 4 ) إن كان مسلما ويؤدب إن كان كافرا ، بلا خلاف فيه للأخبار ، منها : خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إن ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول اللّه ، لم لا يقتل ساحر الكفار ؟ فقال : لأن الكفر أعظم من السحر ، ولأن السحر والشرك مقرونان ) 6 .
وخبر زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام : ( سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه ) 7 ، وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إن عليا عليه السّلام كان يقول : من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه ، وحدّه القتل إلا أن يتوب ) 8 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب حد المرتد حديث 2 و 3 و 4 .
( 4 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب حد المرتد حديث 22 .
( 5 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب حد المرتد حديث 4 .
( 6 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب بقية الحدود حديث 1 .
( 7 ) ( 7 و 8 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب بقية الحدود حديث 1 و 2 .