( أو أحد الأئمة ( 1 ) عليهم السّلام يقتل ) ويجوز قتله لكل من أطلع عليه ( ولو من غير إذن الإمام ) ( 2 ) أو الحاكم ( 3 ) ( ما لم يخف ) القاتل ( على نفسه ، أو ماله ، أو على مؤمن ) نفسا أو مالا ( 4 ) فينتفي الجواز ، للضرر ، قال الصادق عليه السّلام أخبرني أبي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : الناس فيّ أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني بسوء فالواجب عليه
شرح
- الإمام ) 1 ، وخبر محمد بن مسلم : ( قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أرأيت لو أن رجلا سبّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أيقتل ؟ قال : إن لم تخف على نفسك فاقتله ) 2 ، ولذا قيّد الحكم بما لم يخف على الضرر على نفسه أو ماله مما يكون فواته فيه ضرر على النفس أو عرضه .
( 1 ) فكذلك يقتل بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح هشام بن سالم : ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في رجل سبّ به لعليّ عليه السّلام : فقال لي : حلال الدم ، واللّه لولا أن تعمّ بريئا ) 3 ، وخبر العامري : ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أيّ شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليا عليه السّلام ويبرأ منه ، فقال لي : واللّه هو حلال الدم ، وما ألف منهم برجل منكم ، دعه ) 4 .
( 2 ) كما هو صريح صحيح هشام بن سالم المتقدم ، وخالف في ذلك المفيد والفاضل واشتراط إذن الإمام لخبر عمار السجستاني : ( إن أبا عبد اللّه بن النجاشي سأل الصادق عليه السّلام فقال : إني قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج ، كلهم سمعتهم يبرأ من عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ، فقال : لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليها في قتلهم شيء ، ولكنك سبقت الإمام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتصدق بلحمها ) 5 وحمل على الاستحباب لقصور سنده .
( 3 ) لخبر علي بن جعفر : ( أخبرني أخي موسى عليه السّلام : - إلى أن قال - فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أخبرني أبي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : إن الناس في أسوة سواء ، من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ، ولا يرفع إلى السلطان ، والواجب على السلطان إذا دفع إليه أن يقتل من نال مني ) 6 .
( 4 ) بالنسبة للمؤمن .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب حد المرتد حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب حد القذف حديث 3 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب حد القذف حديث 1 و 2 .
( 5 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب ديات النفس حديث 2 .
( 6 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب حد القذف حديث 2 .