العم أو العمة للأب الشامل للأبوين وللأب وحده ( السدس ، وللزائد ) عن الواحد ( 1 ) مطلقا ( 2 ) ( الثلث ) بالسوية كما في الإخوة ( والباقي ) عن السدس والثلث من المال ( لقرابة الأب ) والأم أو الأب مع فقده ( وإن كان ) قرابة الأب ( واحدا ) ذكرا أو أنثى ، ثم إن تعدد واختلف بالذكورة والأنوثة فللذكر مثل حظ الأنثيين كما مرّ .
[ الثالث - للخال ، أو الخالة ، أو هما ، أو الأخوال ]
( الثالث - للخال ( 3 ) ، أو الخالة ، أو هما ( 4 ) ، أو الأخوال ) أو الخالات ( مع الانفراد المال بالسوية ) لأب كانوا أم لأم أم لهما .
( ولو ) اجتمعوا ( وتفرقوا ) ( 5 ) بأن خلف خالا لأبيه أي أخا أمّه لأبيها ،
شرح
- الميت من أمه ، فالمتقرب إلى أب الميت من أمه له السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان متعددا ، يقسم عليهم بالسوية لأنهم يرثون الميت كما يرثون أباه لو مات ، فلو مات أبو الميت فهم إخوته من كلالة الأم لهم الثلث بالسوية ، فكذلك هم من كلالة الأم بالنسبة لابنه ، وهذا لا خلاف فيه .
وأما المتقرب إلى أب الميت من أبيه وأمه فله الباقي عن السدس أو الثلث يقسم بينهم على قاعدة للذكر ضعف الأنثى وكذلك هذا بلا خلاف فيه .
( 1 ) من أعمام الميت الذين هم إخوة أبيه من أمه .
( 2 ) سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلفين .
( 3 ) المال كله لو انفرد بلا خلاف فيه ، لآية أولي الأرحام ، ولخبر سلمة بن محرز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في ابن عم وخال ، قال : المال للخال ) 1 ، وكذا الكلام في الخالة .
( 4 ) الخال والخالة لو انفردا . فلهما المال بالسوية ، أما أن المال لهما لآية أولي الأرحام ، وأما أنه بالسوية لرواية الدعائم عن جعفر بن محمد عليه السّلام ( في من ترك خالا وخالة وعما وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما سواء ) 2 .
( 5 ) أخوال وخالات الميت بحيث بعضهم إخوة أم الميت من أبويها وبعضهم إخوة أم الميت من أبيها فقط وبعضهم إخوة أم الميت من أمها .
فتسقط كلالة الأب من الخؤولة بكلالة الأبوين ، ولكلالة الأم الثلث مع التعدد بالسوية ، والسدس إذا لم يكن إلا واحد منها ، والباقي عن الثلث أو السدس لكلالة الأبوين بالسوية بينهم -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 4 .
( 2 ) مستدرك الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 3 .