تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
واقتسام الأولاد مع تعددهم واختلافهم ذكورية وأنوثية كآبائهم : ( فإن كانوا أولاد كلالة الأم فبالسوية ) أي الذكر والأنثى سواء ( وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فبالتفاوت ) للذكر مثل حظّ الأنثيين .

[ القول في ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم وفيه مسائل ]

( القول في ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم ) ( 1 ) وهم أولو الأرحام ، إذ لم يرد على إرثهم نص في القرآن بخصوصهم وإنما دخلوا في آية أولي الأرحام ، وإنما يرثون مع فقد الإخوة وبنيهم ، والأجداد ( 2 ) فصاعدا على الأشهر ، ونقل عن « الفضل » أنّه لو خلف خالا وجدة لأمّ اقتسما المال نصفين . ( وفيه مسائل - )

[ الأولى - العمّ المنفرد يرث المال ]

( الأولى - العمّ ) المنفرد ( يرث المال ) ( 3 ) أجمع لأب كان أم لأم ( وكذا العمة ) المنفردة .
شرح
( 1 ) هم أهل الطبقة الثالثة ، فلا يرث أحد منهم مع وجود واحد من أهل الطبقة الثانية ، بلا خلاف فيه ، ولأخبار منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهم ، إن اللّه تبارك وتعالى يقول :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ *1 ، وخبر أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام ( سئل عن ابن عم وجد ، قال : المال للجد ) 2 وخبر يزيد الكناسي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك ) 3 . ولذا قال الشارح في المسالك : « وهذه المرتبة مأخوذة من آية أولي الأرحام ، وليست مذكورة بخصوصها في القرآن ، ولكن وردت بها أيضا نصوص صحيحة ، واستنباط باقي أحكامها بالنظر » . ونقل عن الفضل أنه لو خلف الميت خالا وجدة لأم فالمال بينهما نصفين ، ويؤيده خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل ترك خالة وجدّة قال : المال بينهما ) 4 وسنده ضعيف بأبي سمينة فإنه غال كذاب . ( 2 ) أي وفقد الأجداد . ( 3 ) لآية أولي الأرحام وكذا العمة .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب موجبات الإرث حديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 3 .