تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
( وللأعمام ) أي العمين فصاعدا المال بينهم ( بالسوية و ) ( 1 ) كذا ( العمات ) مطلقا فيهما ( 2 ) . ( ولو اجتمعوا ) : الأعمام والعمات ( 3 ) ( اقتسموه بالسوية إن كانوا ) جميعا أعماما أو عمات ( لأم ) أي إخوة أب الميت من أمّه خاصة ( وإلا ) يكونوا لأم خاصة ، بل للأبوين ، أو للأب ( فبالتفاوت ) : للذكر مثل حظّ الأنثيين . ( والكلام في قرابة الأب وحده ) ( 4 ) من الأعمام والأخوال ( كما سلف في الإخوة ) من أنها لا ترث إلا مع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما في الدرجة واستحقاق الفاضل عن حقّ قرابة الأمّ من السدس والثلث وغير ذلك .

[ الثانية - للعم الواحد للأم أو العمة الواحدة لها ]

( الثانية - للعم الواحد للأم ( 5 ) أو العمة ) الواحدة لها ( مع قرابة الأب ) أي
شرح
( 1 ) مقتضى العدل مع فقدان الترجيح . ( 2 ) أي سواء كان الأعمام والعمات لأب أم لأم . ( 3 ) فإن كانوا إخوة أب الميت من أبيه وأمه أو من أبيه فالمال بينهم على قاعدة الذكر ضعف الأنثى ، بلا خلاف ، ولرواية سلمة بن محرز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في عم وعمة ، للعم الثلثان وللعمة الثلث ) 1 . وإن كانوا إخوة أب الميت من أمه ففيه خلاف ، ذهب الصدوق وابن زهرة والفضل والمفيد والمحقق إلى أنهم يرثون على قاعدة للذكر ضعف الأنثى لإطلاق خبر سلمة المتقدم . وذهب العلامة في القواعد والشهيد في الدروس بل عن الرياض والكفاية نفي الخلاف من أن المال يقسم بينهم بالسوية ، لأن التسوية مقتضى العدل خرج منه ما خرج من الأعمام والعمات لأب بالنص فيبقى الباقي تحته . ( 4 ) أي أعمام وعمات الميت فهم إخوة أب الميت من أبيه ، فيرثون عند فقد إخوة أب الميت من أبويه ، وذلك لأن المتقرب إلى الميت بالطرفين أولى ، ولخبر يزيد الكناسي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وعمك أخو أبيك لأبيه وأمه أولى بك من عمك أخ أبيك لأبيه ) 2 . ( 5 ) شروع في اجتماع الأعمام ، فلو اجتمع عمومة الميت إخوة أبيه من أبيه وأمه وإخوة أب -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 9 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب موجبات الإرث حديث 1 .