( وللأعمام ) أي العمين فصاعدا المال بينهم ( بالسوية و ) ( 1 ) كذا ( العمات ) مطلقا فيهما ( 2 ) .
( ولو اجتمعوا ) : الأعمام والعمات ( 3 ) ( اقتسموه بالسوية إن كانوا ) جميعا أعماما أو عمات ( لأم ) أي إخوة أب الميت من أمّه خاصة ( وإلا ) يكونوا لأم خاصة ، بل للأبوين ، أو للأب ( فبالتفاوت ) : للذكر مثل حظّ الأنثيين .
( والكلام في قرابة الأب وحده ) ( 4 ) من الأعمام والأخوال ( كما سلف في الإخوة ) من أنها لا ترث إلا مع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما في الدرجة واستحقاق الفاضل عن حقّ قرابة الأمّ من السدس والثلث وغير ذلك .
[ الثانية - للعم الواحد للأم أو العمة الواحدة لها ]
( الثانية - للعم الواحد للأم ( 5 ) أو العمة ) الواحدة لها ( مع قرابة الأب ) أي
شرح
( 1 ) مقتضى العدل مع فقدان الترجيح .
( 2 ) أي سواء كان الأعمام والعمات لأب أم لأم .
( 3 ) فإن كانوا إخوة أب الميت من أبيه وأمه أو من أبيه فالمال بينهم على قاعدة الذكر ضعف الأنثى ، بلا خلاف ، ولرواية سلمة بن محرز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في عم وعمة ، للعم الثلثان وللعمة الثلث ) 1 .
وإن كانوا إخوة أب الميت من أمه ففيه خلاف ، ذهب الصدوق وابن زهرة والفضل والمفيد والمحقق إلى أنهم يرثون على قاعدة للذكر ضعف الأنثى لإطلاق خبر سلمة المتقدم .
وذهب العلامة في القواعد والشهيد في الدروس بل عن الرياض والكفاية نفي الخلاف من أن المال يقسم بينهم بالسوية ، لأن التسوية مقتضى العدل خرج منه ما خرج من الأعمام والعمات لأب بالنص فيبقى الباقي تحته .
( 4 ) أي أعمام وعمات الميت فهم إخوة أب الميت من أبيه ، فيرثون عند فقد إخوة أب الميت من أبويه ، وذلك لأن المتقرب إلى الميت بالطرفين أولى ، ولخبر يزيد الكناسي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وعمك أخو أبيك لأبيه وأمه أولى بك من عمك أخ أبيك لأبيه ) 2 .
( 5 ) شروع في اجتماع الأعمام ، فلو اجتمع عمومة الميت إخوة أبيه من أبيه وأمه وإخوة أب -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 9 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب موجبات الإرث حديث 1 .