تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
عموم الأخبار ( 1 ) . والأقوى العدم ( 2 ) ، لما تقدم ( 3 ) ، وعليه ( 4 ) فهو ( 5 ) سنة ( 6 ) كغيرها ( 7 ) من الأموال ، ( أو يبقها ) ( 8 ) في يده ( أمانة ) إلى أن يظهر مالكها ، أو يوصله إياها إن كان معلوما ( أو يدفعها إلى الحاكم ) مع تعذر الوصول إلى المالك ، ثم الحاكم يحفظها ، أو يبيعها . ( وقيل ) والقائل الشيخ في المبسوط والعلامة وجماعة بل أسنده في التذكرة
شرح
- فخذها فعرّفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها ) « 1 » ، وصحيحه الآخر عنه عليه السّلام ( سألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة ، كيف يصنع ؟ قال : يعرفها سنة ، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها فإن أصابها شيء فهو ضامن ) « 2 » ، وصحيح صفوان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها ) « 3 » ، وبالإضافة إلى عموم الأخبار الآمرة بالتعريف في اللقطة وسيأتي التعرض لها في لقطة المال ، والضالة هنا مال . ( 1 ) أي الأخبار الآمرة بالتعريف في اللقطة . ( 2 ) أي عدم التوقف على التعريف . ( 3 ) من عموم صحيحه ابن سنان وقوله صلى اللّه عليه وآله وسلّم : هي لك ، ووجهه أنها تفيد التمليك من دون التقييد بالتعريف ، وفيه أما صحيحة ابن سنان فهي ظاهرة في صورة الأعراض لا في صورة الضياع كما في المقام ، وأما النبوي فهو مقيد بالأخبار الصحيحة المتقدمة الدالة على التعريف سنة . ( 4 ) أي على تقدير توقف التملك على التعريف . ( 5 ) أي التعريف . ( 6 ) كما هو صريح الصحيح الثاني لعلي بن جعفر المتقدم . ( 7 ) أي كغير الشاة من الأموال التي يتوقف تملكها على التعريف . ( 8 ) عطف على قول الماتن ( وحينئذ يتملكها إن شاء ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من كتاب اللقطة حديث 7 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من كتاب اللقطة حديث 13 . ( 3 ) الوسائل الباب - 14 - من كتاب اللقطة حديث 1 .