وللشيخ قول بأنه ( 1 ) للغاصب تنزيلا لذلك ( 2 ) منزلة الإتلاف ( 3 ) ، ولأن النماء بفعل الغاصب . وضعفهما ظاهر .
[ في ما لو نقله إلى غير بلد المالك ]
( ولو نقله ( 4 ) إلى غير بلد المالك وجب عليه نقله ) إلى بلد المالك ( ومئونة نقله ) وإن استوعبت إضعاف قيمته ، لأنه عاد بنقله فيجب عليه الرد مطلقا ( 5 ) ولا يجب ( 6 ) إجابة المالك إلى أجرة الرد مع إبقائه ( 7 ) فيما انتقل إليه ، لأن حقه ( 8 ) الرد ، دون الأجرة ( ولو رضي المالك بذلك المكان ) الذي نقله ( 9 ) إليه ( لم يجب ) الرد على الغاصب ، لإسقاط المالك حقه منه ( 10 ) فلو ردّه ( 11 ) حينئذ ( 12 ) كان له ( 13 ) إلزامه ( 14 ) برده إليه ( 15 ) .
[ في ما لو اختلفا ]
( ولو اختلفا في القيمة حلف الغاصب ) ( 16 ) ، لأصالة البراءة من الزائد ولأنه
شرح
( 1 ) أي الزرع والفرخ .
( 2 ) أي للحب والبيض .
( 3 ) فيضمن الغاصب مثله أو قيمته ويكون له الزرع والفرخ .
( 4 ) أي نقل الغاصب المغصوب إلى غير بلد المالك ، فيجب عليه إعادته إلى بلد المالك وعليه مئونة نقله ، لأن الغاصب مأمور بوجوب رد العين المغصوبة ، وهو متوقف على العود لو نقله إلى غير بلد المالك ، فيجب العود حينئذ من باب المقدمة ، وعليه مئونة النقل .
( 5 ) سواء كانت أجرة الرد تستوعب أضعاف قيمته أم لا .
( 6 ) على الغاصب .
( 7 ) أي إبقاء المغصوب في المكان الذي نقله إليه الغاصب .
( 8 ) أي حق المالك .
( 9 ) ضمير الفاعل للغاصب ، وضمير المفعول للمغصوب .
( 10 ) من الرد .
( 11 ) أي ردّ الغاصب المغصوب .
( 12 ) حين رضا المالك بذلك المكان .
( 13 ) للمالك .
( 14 ) أي إلزام الغاصب .
( 15 ) أي برد المغصوب إلى المكان السابق ، لأن النقل الجديد غصب آخر .
( 16 ) لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فعن المبسوط والخلاف وابن إدريس والمحقق والعلامة وكثير من المتأخرين أن القول قول الغاصب في القيمة مع اليمين عند تعذر بينة -