تسميتها ( 1 ) خمرا ، وكذا الفقاع ( 2 ) ، ( وباقي المحرمات ) حتى غيبة المؤمن على المائدة ونحوها ( يمكن إلحاقها بها ( 3 ) ) كما ذهب إليه العلامة لمشاركتها ( 4 ) لها ( 5 ) في معصية اللّه تعالى ، ولما في القيام عنها ( 6 ) من النهي عن المنكر . فإنه ( 7 ) يقتضي الاعراض عن فاعله ، وهو ( 8 ) ضرب من النهي الواجب ، وحرّم ابن إدريس الأكل من طعام يعصى اللّه به أو عليه ، ولا ريب أنه ( 9 ) أحوط ( 10 ) .
وأما النهي بالقيام ( 11 ) فإنما يتم ( 12 ) مع تجويزه ( 13 ) التأثير به ( 14 ) واجتماع باقي الشروط ( 15 ) ، ووجوبه ( 16 ) حينئذ ( 17 ) من هذه الحيثية ( 18 ) حسن ، إلا أن إثبات الحكم ( 19 ) مطلقا ( 20 ) مشكل إذ لا يتم وجوب الانكار مطلقا ( 21 ) فلا يحرم
شرح
( 1 ) أي تسمية المسكرات .
( 2 ) فقد ورد أنه خمر وقد تقدمت هذه الروايات سابقا .
( 3 ) بالمسكرات .
( 4 ) أي مشاركة المحرمات الباقية .
( 5 ) للمسكرات .
( 6 ) عن المحرمات الباقية .
( 7 ) أي القيام عن المحرمات .
( 8 ) أي الأعراض عن فاعل الحرام .
( 9 ) أي القيام عن المحرمات الباقية .
( 10 ) لأن الاحتياط سبيل النجاة ، وأخوك دينك فاحتط لدينك .
( 11 ) أي وأما تحقق النهي عن المنكر بالقيام عن مائدة باقي المحرمات .
( 12 ) أي يتم تحقق النهي بالقيام .
( 13 ) أي تجويز النهي المتحقق بالقيام .
( 14 ) بالفاعل .
( 15 ) أي باقي شروط وجوب النهي عن المنكر .
( 16 ) أي وجوب النهي عن المنكر .
( 17 ) أي حين اجتماع باقي الشروط .
( 18 ) أي حيثية القيام المؤثر بالفاعل .
( 19 ) وهو وجوب القيام عن كل مائدة فيها معصية للّه .
( 20 ) وإن لم يؤثر القيام في فاعل المنكر .
( 21 ) أي حتى بدون الشرائط .