الأكل ( 1 ) مطلقا ( 2 ) ، والحاق غير ( 3 ) المنصوص به قياس .
ولا فرق بين وضع المحرم ( 4 ) ، أو فعله ( 5 ) على المائدة في ابتدائها واستدامتها ، فمتى عرض المحرم في الأثناء وجب القيام حينئذ ( 6 ) كما أنه لو كان ابتداء حرم الجلوس عليها وابتداء الأكل منها .
والأقوى : أن كل واحد من الأكل منها ( 7 ) والجلوس عليها ( 8 ) محرم برأسه وإن انفك عن الآخر .
شرح
( 1 ) أي الأكل على مائدة فيها باقي المحرمات .
( 2 ) أي في جميع الأحوال ، إذ لا يتم إلا في صورة كون القيام مؤثرا .
( 3 ) من باقي المحرمات بالخمر والمسكر كما فعل العلامة قياس لا نقول به .
( 4 ) أي الخمر والمسكر .
( 5 ) أي شرب الخمر على المائدة وإن لم يضعها عليها .
( 6 ) أي حين عروض المحرم .
( 7 ) من المائدة وإن لم يجلس عليها .
( 8 ) على المائدة وإن يأكل منها .