تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
الأكل ( 1 ) مطلقا ( 2 ) ، والحاق غير ( 3 ) المنصوص به قياس . ولا فرق بين وضع المحرم ( 4 ) ، أو فعله ( 5 ) على المائدة في ابتدائها واستدامتها ، فمتى عرض المحرم في الأثناء وجب القيام حينئذ ( 6 ) كما أنه لو كان ابتداء حرم الجلوس عليها وابتداء الأكل منها . والأقوى : أن كل واحد من الأكل منها ( 7 ) والجلوس عليها ( 8 ) محرم برأسه وإن انفك عن الآخر .
شرح
( 1 ) أي الأكل على مائدة فيها باقي المحرمات . ( 2 ) أي في جميع الأحوال ، إذ لا يتم إلا في صورة كون القيام مؤثرا . ( 3 ) من باقي المحرمات بالخمر والمسكر كما فعل العلامة قياس لا نقول به . ( 4 ) أي الخمر والمسكر . ( 5 ) أي شرب الخمر على المائدة وإن لم يضعها عليها . ( 6 ) أي حين عروض المحرم . ( 7 ) من المائدة وإن لم يجلس عليها . ( 8 ) على المائدة وإن يأكل منها .