الوقت مضمونة كما يرشد إليه ( 1 ) : أنه ( 2 ) لو تلف حينئذ ( 3 ) ضمنها ( 4 ) فكذا إذا تلف بعدها ( 5 ) .
( وقيل ) ( 6 ) والقائل به المحقق في أحد قوليه على ما نقله المصنف عنه يضمن الأعلى من حين الغصب ( إلى حين الرد ) أي رد الواجب وهو القيمة .
وهذا القول مبني على أن القيمي يضمن بمثله ( 7 ) كالمثلي ، وإنما ينتقل إلى القيمة عند دفعها ( 8 ) لتعذر المثل فيجب أعلى القيم إلى حين دفع القيمة ، لأن الزائد في كل آن سابق من حين الغصب ( 9 ) مضمون تحت يده ( 10 ) ولهذا لو دفع العين حالة الزيادة كانت للمالك فإذا تلفت ( 11 ) في يده ضمنها .
وعلى القول المشهور من ضمان القيمي بقيمته ( 12 ) ابتداء لا وجه لهذا القول .
( وقيل ) والقائل به الأكثر على ما نقله المصنف في الدروس : إنما يضمن
شرح
( 1 ) أي إلى ضمان كل حالة زائدة في ذلك الوقت .
( 2 ) أي المغصوب .
( 3 ) أي حين الحالة الزائدة .
( 4 ) أي ضمن الحالة الزائدة عند ضمان المغصوب بقيمته الفعلية وقت التلف .
( 5 ) أي إذا تلف المغصوب بعد الحالة الزائدة .
( 6 ) وهو القول الخامس المتقدم في الشرح .
( 7 ) أي لو تلف القيمي فإنه يضمن بالمثل ، كما يضمن المثلي بالمثل لأن الضمان بالمثل هو الأصل ، لأنه الأقرب إلى التالف ، غايته يتعذر المثل عند الدفع فينتقل إلى القيمة ، وهو مستند القول الرابع المتقدم في الشرح ، وكل حالة زائدة فيه من حين الغصب إلى حين الدفع مضمونة عليه فيضمن أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الدفع حينئذ وهو مستند هذا القول .
( 8 ) أي دفع القيمة .
( 9 ) إلى حين الدفع .
( 10 ) أي تحت يد الغاصب .
( 11 ) أي الحالة الزائدة .
( 12 ) أي بقيمة القيمي .