والأقوى تحريمه ( 1 ) مطلقا ( 2 ) ، قال في الدروس تفريعا على الرواية : ويمكن اعتبار المختلط ( 3 ) بذلك ( 4 ) ، إلا أن الأصحاب والأخبار ( 5 ) أهملت ذلك ( 6 ) . وهذا الاحتمال ( 7 ) ضعيف ، لأن ( 8 ) المختلط يعلم أن فيه ميتا يقينا ( 9 ) ، مع كونه ( 10 ) محصورا . فاجتناب الجميع ( 11 ) متعين ، بخلاف ما يحتمل كونه بأجمعه مذكى ( 12 ) فلا يصح حمله عليه ( 13 ) مع وجود الفارق .
وعلى المشهور ( 14 ) لو كان اللحم قطعا متعددة فلا بد من اعتبار كل قطعة على حدة ، لإمكان كونه ( 15 ) من حيوان متعدد ، ولو فرض العلم بكونه ( 16 ) متحدا جاز
شرح
( 1 ) أي تحريم اللحم المذكور .
( 2 ) سواء انبسط أم انقبض .
( 3 ) وهو الذي اختلط المذكى فيه بالميتة .
( 4 ) أي بعرضه على النار فما انقبض فهو المذكى وما انبسط فهو الميتة .
( 5 ) أي الأخبار الواردة في حكم المختلط كصحيح الحلبي ( سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إذا اختلط الذكي بالميت باعه ممن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه ) « 1 » ومثله حسنته الأخرى عنه عليه السّلام 2 .
( 6 ) أي عرض المختلط على النار .
( 7 ) من إلحاق المختلط بالمجهول تذكيته .
( 8 ) تعليل لضعف الاحتمال .
( 9 ) مع أن المجهول لا يعلم بوجود الميتة فيه يقينا .
( 10 ) أي كون المختلط .
( 11 ) أي جميع المختلط .
( 12 ) وهو المجهول فلا يجب الاجتناب عنه على تقدير تذكيته .
( 13 ) أي فلا يصح حمل المختلط على المجهول .
( 14 ) وهو استبراء اللحم المجهول بالانقباض والانبساط بعرضه على النار .
( 15 ) أي كون المتعدد .
( 16 ) أي بكون المتعدد .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 36 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 و 2 .