تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
والأقوى تحريمه ( 1 ) مطلقا ( 2 ) ، قال في الدروس تفريعا على الرواية : ويمكن اعتبار المختلط ( 3 ) بذلك ( 4 ) ، إلا أن الأصحاب والأخبار ( 5 ) أهملت ذلك ( 6 ) . وهذا الاحتمال ( 7 ) ضعيف ، لأن ( 8 ) المختلط يعلم أن فيه ميتا يقينا ( 9 ) ، مع كونه ( 10 ) محصورا . فاجتناب الجميع ( 11 ) متعين ، بخلاف ما يحتمل كونه بأجمعه مذكى ( 12 ) فلا يصح حمله عليه ( 13 ) مع وجود الفارق . وعلى المشهور ( 14 ) لو كان اللحم قطعا متعددة فلا بد من اعتبار كل قطعة على حدة ، لإمكان كونه ( 15 ) من حيوان متعدد ، ولو فرض العلم بكونه ( 16 ) متحدا جاز
شرح
( 1 ) أي تحريم اللحم المذكور . ( 2 ) سواء انبسط أم انقبض . ( 3 ) وهو الذي اختلط المذكى فيه بالميتة . ( 4 ) أي بعرضه على النار فما انقبض فهو المذكى وما انبسط فهو الميتة . ( 5 ) أي الأخبار الواردة في حكم المختلط كصحيح الحلبي ( سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إذا اختلط الذكي بالميت باعه ممن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه ) « 1 » ومثله حسنته الأخرى عنه عليه السّلام 2 . ( 6 ) أي عرض المختلط على النار . ( 7 ) من إلحاق المختلط بالمجهول تذكيته . ( 8 ) تعليل لضعف الاحتمال . ( 9 ) مع أن المجهول لا يعلم بوجود الميتة فيه يقينا . ( 10 ) أي كون المختلط . ( 11 ) أي جميع المختلط . ( 12 ) وهو المجهول فلا يجب الاجتناب عنه على تقدير تذكيته . ( 13 ) أي فلا يصح حمل المختلط على المجهول . ( 14 ) وهو استبراء اللحم المجهول بالانقباض والانبساط بعرضه على النار . ( 15 ) أي كون المتعدد . ( 16 ) أي بكون المتعدد .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 36 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 و 2 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 359 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي