اختلاف حكمه بأن يكون قد قطع بعضه منه قبل التذكية ( 1 ) .
ولا فرق ( 2 ) على القولين ( 3 ) بين وجود محل التذكية ورؤيته مذبوحا أو منحورا ، وعدمه ( 4 ) ، لأن ( 5 ) الذبح والنحر بمجردهما لا يستلزمان الحل لجواز تخلف بعض الشروط ( 6 ) . وكذا ( 7 ) لو وجد الحيوان غير مذبوح ولا منحور . لكنه مضروب بالحديد في بعض جسده ( 8 ) ، لجواز ( 9 ) كونه قد استعصى فذكّي كيف اتفق حيث يجوز في حقه ذلك ( 10 ) ، وبالجملة فالشرط إمكان كونه مذكى على وجه يبيح لحمه ( 11 ) .
[ العاشرة - لا يجوز استعمال شعر الخنزير ]
( العاشرة - لا يجوز استعمال شعر الخنزير ( 12 ) ) . . .
شرح
( 1 ) فيكون مبانا من حي وهو بحكم الميتة .
( 2 ) في أجراء العلامة بالنار .
( 3 ) أي قول المشهور من اختصاص علامة النار بالمجهول وقول الدروس من تعميم العلامة للمختلط .
( 4 ) أي وعدم وجود محل التذكية لقطع رأسه .
( 5 ) تعليل لتعميم العلامة .
( 6 ) أي بعض شروط الحلية كالتسمية والاستقبال وإسلام الذابح وإن تحقق الذبح أو النحر .
( 7 ) أي وكذا تجري العلامة بالنار .
( 8 ) فلا يحكم عليه بأنه ميتة .
( 9 ) تعليل لعدم الحكم بكونه ميتة .
( 10 ) من الضرب في الحديد في بعض جسده .
( 11 ) وهذا الإمكان موجود في الحيوان الذي مات من غير ذبح ولا نحر ولكن وجدت آثار الضرب بالحديد في بعض جسده .
( 12 ) ذهب المرتضى إلى طهارة ما لا تحله الحياة من الخنزير كالشعر وغيره ، وعليه فيجوز استعمال شعره لغير ضرورة لأنه طاهر ، وقد تقدم ضعفه في كتاب الطهارة .
وذهب المشهور إلى نجاسة ما لا تحله الحياة من الخنزير ، وعليه فلا يجوز استعمال شعره ولا غيره من أجزائه ، لأنه نجس وقد تقدم حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا .
نعم مع الاضطرار أستعمل من شعره ما لا دسم فيه لخبر برد الإسكاف عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قلت له : إني رجل خراز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به ، قال : خذ منه وبره فاجعله في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل -