المحترمة ( 1 ) منها ( 2 ) فإنها ( 3 ) مشروطة بأخذها من الضريح المقدس ، أو خارجه كما مر ( 4 ) مع وضعها عليه ( 5 ) ، أو أخذها بالدعاء ( 6 ) ، ولو وجد تربة منسوبة
شرح
- وكذا ما يقرب من القبر بحيث يلحق به عرفا ، وفي مرسل سليمان بن عمر السراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( يؤخذ طين قبر الحسين عليه السّلام من عند القبر على سبعين ذراعا ) « 1 » ، وفي خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( طين قبر الحسين عليه السّلام فيه شفاء وإن أخذ على رأس ميل ) « 2 » وفي خبر الثمالي المتقدم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( يستشفى ما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال ) « 3 » .
وفي مرسل الحجال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( التربة من قبر الحسين عليه السّلام على عشرة أميال ) « 4 » .
وعن علي بن طاوس ( أنه روي فرسخ في فرسخ ) « 5 » ، وفي مرفوعة منصور بن العباس ( حرم الحسين عليه السّلام خمس فراسخ من أربع جوانبه ) « 6 » ، نعم نقل الشارح في المسالك أنه روي إلى أربعة فراسخ ، وفي الروضة هنا أنه روي إلى أربعة فراسخ وروي ثمانية ، ولم يعثر على نص يدل عليهما كما اعترف بذلك غير واحد ، هذا والجمع بين الأخبار حملها على ترتبها بالفضل .
( 1 ) التي لا يجوز تنجيسها .
( 2 ) أي التربة الحسينية .
( 3 ) أي التربة المحترمة .
( 4 ) مما جاوره عرفا أو إلى أربعة فراسخ أو ثمانية فراسخ .
( 5 ) على الضريح المقدس .
( 6 ) أي بالدعاء المأثور كما تقدم في بعض الأخبار ، ولقد أجاد صاحب الجواهر حيث أشكل على هذا القول : ( إن التعليق والأخذ بالدعاء لا يحقق الإضافة ) انتهى ، وعليه فالمدار في التربة المحترمة على التربة المنسوبة لسيد الشهداء صلوات اللّه وسلامه عليه من دون أي قيد أو شرط في أخذها أو في محلها .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 67 - من أبواب المزار حديث 3 من كتاب الحج .
( 2 ) الوسائل الباب - 67 - من أبواب المزار حديث 9 من كتاب الحج .
( 3 ) الوسائل الباب - 59 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 67 - من أبواب المزار حديث 7 من كتاب الحج .
( 5 ) بحار الأنوار ج 101 ص 131 .
( 6 ) الوسائل الباب - 67 - من أبواب المزار حديث 1 من كتاب الحج .