عليها ، وحادي عشر مختلف فيه ( وهي ( 1 ) الصوف والشعر . والوبر . والريش . فإن ) جزّ ( 2 ) فهو طاهر ، وإن ( قلع غسل أصله ) المتصل بالميتة ، لاتصاله برطوبتها ( 3 ) ( والقرن )
شرح
- ( حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللّه به ، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ) « 1 » ، وللأخبار الكثيرة التي سيمرّ عليك بعضها .
ويحرم الانتفاع بها بما فيه التكسب بلا خلاف في ذلك لخبر تحف العقول عن الصادق عليه السّلام في حديث : ( أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرّم ، لأن ذلك منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه ، فجميع تقليبه في ذلك حرام ) « 2 » ، وتقدم البحث في حرمة الانتفاع بها في كتاب التجارة . نعم يستثنى من الميتة التي هي طاهرة العين حال الحياة ما لا تحله الحياة ، فلا يصدق عليه الموت الذي هو السبب في التحريم ، وما لا يحلّه الحياة هو الصوف والشعر والوبر والريش والعظم والظلف والسن والقرن والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى والإنفحة واللبن .
فقد ورد في صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أنه قال لزرارة ومحمد بن مسلم :
اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر ، وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه ) « 3 » ومرسل الصدوق قال الصادق عليه السّلام : ( عشرة أشياء من الميتة ذكية : القرن والحافر والعظم والسن والإنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض ) 4 ، وخبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا ، وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ، قال : لا بأس بأكلها ) 5 .
( 1 ) أي العشرة المتفق عليها .
( 2 ) أي الجزء هو القطع .
( 3 ) أي لاتصال المقلوع برطوبة الميتة للأمر به كما في صحيح حريز المتقدم ، وهو محمول على ما لو كان مقلوعا لعدم الأمر بالغسل لو كان بالجزّ كما في خبر أبي إسحاق عن أبي الحسن عليه السّلام ( لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ، وكلما كان من السخال الصوف إن جزّ ، والشعر والوبر والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء اللّه ) « 6 » .
هامش
( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 2 - أبواب ما يكتسب به حديث 1 من كتاب التجارة .
( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 33 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3 و 9 و 12 .
( 6 ) الوسائل الباب - 33 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 7 .