( طاهرا ) مطلقا ( 1 ) على الأقوى ( في الماء ) الطاهر ( 2 ) ( يوما وليلة ) روي ذلك عن الرضا عليه السّلام بسند ضعيف ، وفي الدروس أنه ( 3 ) يستبرأ يوما إلى الليل ثم نقل الرواية ( 4 ) وجعلها أولى .
ومستند اليوم ( 5 ) رواية القاسم بن محمد الجوهري ، وهو ضعيف أيضا . إلا أن الأشهر الأول . وهو ( 6 ) المناسب ليقين البراءة ( 7 ) ، واستصحاب حكم التحريم ( 8 ) إلى أن يعلم المزيل ( 9 ) .
ولولا الإجماع على عدم اعتبار أمر آخر في تحليله ( 10 ) لما كان ذلك ( 11 ) قاطعا للتحريم ، لضعفه ( 12 )
[ في أنّ البيض تابع ]
( والبيض تابع ) للسمك في الحل والحرمة ( 13 ) .
شرح
( 1 ) علّق الشارح بقوله ( أي خال عن النجاسة الوضعية والعرضية ) .
( 2 ) قال في الجواهر : ( بل في التحرير اعتبار كون الماء الذي يحبس فيه السمك طاهرا ، ولا ريب في أنه أحوط وأولى واللّه العالم ) انتهى .
( 3 ) أي السمك .
( 4 ) أي الرواية عن الإمام الرضا عليه السّلام .
( 5 ) أي اليوم إلى الليل .
( 6 ) أي الأول .
( 7 ) فالاستبراء من الجلّال المحرم إذا دار بين الأقل والأكثر ، فلا يحصل يقين البراءة بحل الحيوان إلا بالأكثر .
( 8 ) أي تحريم الحيوان الجلل .
( 9 ) ولا يعلم إلا بالأكثر .
( 10 ) أي تحليل الجلال من السمك .
( 11 ) من الاستبراء يوما وليلة .
( 12 ) أي لضعف دليل الاستبراء بالمدة المذكورة .
( 13 ) بيض السمك المعبّر عنه اليوم بالثرب تابع للسمك ، فبيض المحلّل حلال ، وبيض المحرم حرام لخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث : ( إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله ، وهو حلال ) « 1 » ، وخبر داود بن فرقد عنه عليه السّلام في حديث : ( كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل ذلك -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب الأطعمة المباحة حديث 1 .