. . . . . . . . . .
شرح
- لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الحيتان ما يؤكل منها ؟ فقال : ما كان له قشر ، قلت : ما تقول في الكنعت ؟ قال : لا بأس بأكله ، قلت : فإنه ليس له قشر ، قال : بلى ولكنها حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء ، فإذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها قشرا ) « 1 » . وأما ما ليس له فلس كالجريّ والمارماهي والزمّار فقد اختلف الأصحاب فيه ، فعن الأكثر ومنهم الشيخ في أكثر كتبه إلى تحريمه مطلقا ، وعن الشيخ في كتابي الأخبار حلّه فيما عدا الجري .
واستدل للأكثر بالأخبار :
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث : ( قلت له : يرحمك اللّه إنا نؤتى بسمك ليس له قشر ، فقال عليه السّلام : كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله ) « 2 » ، وصحيح حماد ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها ؟ قال : ما كان له قشر ) 3 ، ومرسل حريز عنهما عليهما السّلام ( إن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يكره الجريث ويقول : لا تأكل من السمك إلا شيئا عليه فلوس ، وكره المارماهي ) 4 ، وصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( كان علي عليه السّلام بالكوفة يركب بغلة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ثم يمرّ بسوق الحيتان فيقول : لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك ) 5 إلى غير ذلك من الأخبار .
واستدل الشيخ بصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يكره شيء من الحيتان إلا الجري ) « 6 » ، ومثله خبر الحكم 7 ، ويؤيده صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الجريث ، فقال : وما الجريث ؟ فنعته له ، فقال عليه السّلام :قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُإلى آخر الآية ثم قال : لم يحرّم اللّه شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ، ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق ، وليس بحرام إنما هو مكروه ) 8 ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الجري والمارماهي والزمير ، وما ليس له قشر من السمك أحرام هو ؟ فقال عليه السّلام : يا محمد ، اقرأ هذه الآية التي في الأنعام : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرّما ، قال : فقرأتها حتى فرغت منها ، فقال : إنما الحرام ما حرّم اللّه ورسوله في كتابه ، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء ونحن نعافها ) 9 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 .
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 و 2 و 3 و 4 .
( 6 ) ( 6 و 7 و 8 و 9 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 17 و 18 و 9 و 20 .