موته بالجرح ( 1 ) ، وأن لا يغيب عنه ( 2 ) وفيه حياة مستقرة ، وامتناع ( 3 ) المقتول كما مر ( 4 ) .
[ في ما لو اشترك آلتا مسلم وكافر ]
( ولو اشترك فيه ( 5 ) آلتا مسلم وكافر ) أو قاصد ( 6 ) وغيره ، أو مسم ( 7 ) ، وغيره . وبالجملة فآلة جامع للشرائط ، وغيره ( 8 ) ( لم يحل ( 9 ) إلا أن يعلم أن جرح المسلم ( 10 ) ) ومن بحكمه ( 11 ) ( أو كلبه ) لو كانت الآلة كلبين فصاعدا ( هو القاتل ) خاصة وإن كان الآخر ( 12 ) معينا على إثباته ( 13 ) ( ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة ( 14 ) ) لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه ، ( و ) لكن ( لا يحرم الصيد )
شرح
( 1 ) أي الجرح المستند إلى الآلة الجمادية .
( 2 ) أي لا يغيب الصيد عن عين الرامي .
( 3 ) من جملة الشروط أن يكون الحيوان ممتنعا بالأصالة كالوحشي .
( 4 ) سابقا عند الكلام في صيد الكلب .
( 5 ) في الصيد .
( 6 ) أي اشترك في الصيد آلتا قاصد وغير قاصد .
( 7 ) بحيث اشترك في الصيد آلتا مسمّ وغير مسمّ .
( 8 ) أي وآلة غير جامع للشرائط .
( 9 ) أي لم يحل الصيد ، لأنه يشترط في الحلية إسلام الرامي وقصده وتسميته ، وهي مفقودة في المقام .
( 10 ) بشرط التسمية والقصد .
( 11 ) كالتابع له من صبي أو مجنون .
( 12 ) وهو غير المسلم أو غير القاصد أو غير المسمّى .
( 13 ) أي إثبات الصيد بمعنى وضع اليد عليه .
( 14 ) يحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة سواء كانت سلاحا أو كلبا ، بلا خلاف ، لأنه تصرف في مال الغير وهو منهي عنه بالاتفاق ، ولكن لا يحرم الصيد لإطلاق الأدلة ضرورة كون الصيد من المعاملة التي تجامع المحرّم كالذبح بالآلة المغصوبة ، نعم على الغاصب أجرة المثل للمالك للتصرف في مال الغير بغير إذنه ، والصيد للصائد لا لمالك الآلة ، لأن الصيد من المباحات التي تملك بالمباشرة المتحققة من الغاصب وإن حرم استعماله للآلة خلافا لبعض العامة حيث ذهب إلى أن صيد الكلب المغصوب للمالك كصيد العبد المغصوب ، وهو قياس مع الفارق ضرورة كون العبد أهلا للقصد فصيده لمالكه دون الكلب الذي لا قصد منه وإنما القصد من الصائد فالصيد له .