( نصل ) من حديد ، سواء خرق ( 1 ) أم لا ( 2 ) حتى ( 3 ) لو قطعه بنصفين اختلفا أم اتفقا تحركا أم لا حلّا ، إلا أن يكون ما فيه الرأس مستقر الحياة فيذكى ( 4 ) ويحرم الآخر ( 5 ) . ( والمعراض ( 6 ) ) ونحوه من السهام المحددة التي لا نصل فيها ( إذا خرق )
شرح
- والرمح والسهم ) « 1 » ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمّى حين فعل ؟ فقال عليه السّلام :
كل ، لا بأس به ) 2 ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم اللّه عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع ، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء ) 3 .
والصحيح الأخير ظاهر في أن المدار على السلاح وهو الحديد المشتمل على نصل سواء كان من الثلاثة المذكورة وهي السيف والرمح والسهم أو من غيرها كالخنجر والسكين ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فمقتضى النصوص المتقدمة حل المقتول بالسلاح المذكور وإن لم يجرحه كما لو رماه بسهم فأتاه معترضا فقتله ، وقد ادعى عليه في المسالك إجماع الأصحاب ، وقد صرح بذلك في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله ، وقد كان سمّى حين رمى ولم تصبه الحديدة ، قال : إن كان السّهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رآه فليأكل ) « 4 » .
( 1 ) أي خرق اللحم .
( 2 ) كما لو أتاه السهم معترضا فقتله .
( 3 ) متعلق بأصل المسألة لا بالتعميم من جهة الخرق وغيره وعلى كل فلو قدّه بالسيف نصفين حلا ، سواء تحركا حركة المذبوح أم لا ، بلا خلاف فيه لموثق غياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يضرب الصيد فيجد له بنصفين ، قال عليه السّلام : يأكلهما جميعا ، وإن ضربه فأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان منه ، وأكل سائره ) « 5 » .
( 4 ) لعدم إزهاق روحه بالآلة الجمادية فتنحصر تذكيته بالذبح أو النحر .
( 5 ) لأنه مقطوع من حيّ فيكون ميتة .
( 6 ) عطف على السيف والرمح والسهم وكل ما فيه نصل ، هذا واعلم أن الآلة الجمادية إما أن تكون سلاحا وهو الحديد الذي فيه نصل كالسيف والرمح والسهم ، وإما أن تكون الآلة خالية عن النصل ولكنها محدّدة تصلح لخرق اللحم ، وإما أن تكون مثقلة تقتل -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الصيد حديث 2 و 3 و 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب الصيد حديث 2 .
( 5 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب الصيد حديث 1 .