تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
للخرق ( 1 ) وإن لم يخرق ( 2 ) .

[ في التسمية والقصد والإسلام ]

( كل ذلك مع التسمية ( 3 ) ) عند الرمي ، أو بعده ( 4 ) قبل الإصابة ( 5 ) ، ولو تركها ( 6 ) عمدا أو سهوا ، أو جهلا فكما سبق ( والقصد ( 7 ) ) إلى الصيد فلو وقع السهم من يده فقتله ، أو قصد الرمي لا له ( 8 ) فقتله ، أو قصد خنزيرا فأصاب ظبيا ، أو ظنه خنزيرا فبان ظبيا لم يحل ( 9 ) . نعم لا يشترط قصد عينه ( 10 ) حتى لو قصد فأخطأ فقتل صيدا آخر حلّ . ولو قصد محلّلا ومحرما حل المحلّل . ( والإسلام ) أي إسلام الرامي ، أو حكمه ( 11 ) كما سلف ( 12 ) وكذا يشترط
شرح
( 1 ) وقد خرق الصيد فيحل حينئذ . ( 2 ) أي لم يخرق اللحم بل قطعه نصفين فيحل الصيد لتحقق الخرق المعتبر . ( 3 ) اشتراط التسمية عند الإرسال بلا خلاف فيه لما تقدم في صيد الكلب المعلّم . ( 4 ) بعد الرمي . ( 5 ) الخلاف فيه كالخلاف في التسمية بعد إرسال الكلب المعلم وقبل الإصابة لاشتراك الأدلة ، وقد تقدم الكلام فيه . ( 6 ) أي التسمية . ( 7 ) من الأمور المعتبرة في حل الصيد قصده حين إرسال الكلب أو السهم ، فلو رمى سهما في الهواء فاعترض صيدا فقتله من غير قصده لم يحلّ ، وكذا لو أرسل كلبه كذلك ، ولو سمّى حين الإرسال ، نعم لو أرسل كلبه أو سهمه على صيد معيّن فقتل غيره حلّ لتحقق القصد إلى الصيد ، إذ المعتبر هو القصد إلى جنس الصيد لا القصد إلى صيد معيّن بخصوصه ، والذي يدل على اعتبار القصد المذكور خبر عبّاد بن صهيب ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل سمّى ورمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر قال عليه السّلام : يأكل منه ) « 1 » ، والاستدلال ضعيف إلا أن المسألة إجماعية عندهم . ( 8 ) أي لا للصيد . ( 9 ) لعدم تحقق القصد إلى الصيد . ( 10 ) عين الصيد بل يكفي القصد إلى جنس الصيد . ( 11 ) وهو المحكوم بإسلامه بالتبعية كالصبي والمجنون . ( 12 ) في صيد الكلب لاتحاد الدليل وقد تقدم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 27 - من كتاب الصيد حديث 1 .