تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
ونحوها قاله الجوهري والكلام فيها إذا كانت جلدا ( 1 ) كما هو الغالب كما سبق ( 2 ) ( والعصا ( 3 ) ) وهي على ما ذكره الجوهري ( 4 ) أخص من المخصرة ، وعلى المتعارف ( 5 ) غيرها ( والشظاظ ) بالكسر خشبة محدّدة للطرف تدخل في عروة الجوالقين ( 6 ) ليجمع بينهما عند حملهما على البعير . والجمع أشظّة ( 7 ) ( والحبل والوتد ) بكسر وسطه ( 8 ) ( والعقال ) بالكسر وهو حبل يشد به قائمة البعير . وقيل : يحرم بعض هذه ( 9 ) للنهي عن مسه .

[ في كراهة أخذ اللقطة ]

( ويكره أخذ اللقطة ( 10 ) ) . . .
شرح
( 1 ) هذا في السوط وأما في العصا فلا ، ومن هنا تعرف أن اختصار كلام الجوهري كما فعله الشارح من الاختصار المخلّ ، وعلى كل فكونها من الجلد يكره التقاطها لأن الجلد المجهول محكوم بالميتة لأصالة عدم التذكية ، هذا وقد عرفت أن الكراهة في السوط كالكراهة في سابقيه من جهة الاحتياط لمن قال بالحرمة . ( 2 ) في النعل . ( 3 ) والأصل فيها وفي المذكورات بعدها صحيح حريز المتقدم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه ، قال : وقال أبو جعفر عليه السّلام : ليس لهذا طالب ) « 1 » ، وهو ظاهر في عدم الكراهة فضلا عن عدم الشدة فيها ، وعليه فما عليه المشهور من الكراهة أو شدة الكراهة فيها ليس في محله ، هذا من جهة ومن جهة أخرى ذهب الحلبي إلى حرمة التقاط الشظاظ وهو مما لا دليل عليه ولذا قال في الجواهر : ( لم نجد له ما يدل عليه ) . ( 4 ) في كلامه المتقدم سابقا . ( 5 ) أي والعصا على المتعارف غير المخصرة ، لأن المتعارف إطلاق المخصرة على السوط . ( 6 ) بالتثنية وضم الجيم ومفرده جوالق وهو وعاء . ( 7 ) على وزن أشعة . ( 8 ) أي بكسر تاء الوتد . ( 9 ) وهو الإدواة والنعل والسوط على ما تقدم . ( 10 ) يكره أخذ اللقطة للأخبار : منها : مرسل الصدوق عن الصادق عليه السّلام ( أفضل ما يستعمله الإنسان في اللقطة إذا -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من كتاب اللقطة حديث 1 .