ونحوها قاله الجوهري والكلام فيها إذا كانت جلدا ( 1 ) كما هو الغالب كما سبق ( 2 ) ( والعصا ( 3 ) ) وهي على ما ذكره الجوهري ( 4 ) أخص من المخصرة ، وعلى المتعارف ( 5 ) غيرها ( والشظاظ ) بالكسر خشبة محدّدة للطرف تدخل في عروة الجوالقين ( 6 ) ليجمع بينهما عند حملهما على البعير . والجمع أشظّة ( 7 ) ( والحبل والوتد ) بكسر وسطه ( 8 ) ( والعقال ) بالكسر وهو حبل يشد به قائمة البعير .
وقيل : يحرم بعض هذه ( 9 ) للنهي عن مسه .
[ في كراهة أخذ اللقطة ]
( ويكره أخذ اللقطة ( 10 ) ) . . .
شرح
( 1 ) هذا في السوط وأما في العصا فلا ، ومن هنا تعرف أن اختصار كلام الجوهري كما فعله الشارح من الاختصار المخلّ ، وعلى كل فكونها من الجلد يكره التقاطها لأن الجلد المجهول محكوم بالميتة لأصالة عدم التذكية ، هذا وقد عرفت أن الكراهة في السوط كالكراهة في سابقيه من جهة الاحتياط لمن قال بالحرمة .
( 2 ) في النعل .
( 3 ) والأصل فيها وفي المذكورات بعدها صحيح حريز المتقدم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه ، قال : وقال أبو جعفر عليه السّلام : ليس لهذا طالب ) « 1 » ، وهو ظاهر في عدم الكراهة فضلا عن عدم الشدة فيها ، وعليه فما عليه المشهور من الكراهة أو شدة الكراهة فيها ليس في محله ، هذا من جهة ومن جهة أخرى ذهب الحلبي إلى حرمة التقاط الشظاظ وهو مما لا دليل عليه ولذا قال في الجواهر : ( لم نجد له ما يدل عليه ) .
( 4 ) في كلامه المتقدم سابقا .
( 5 ) أي والعصا على المتعارف غير المخصرة ، لأن المتعارف إطلاق المخصرة على السوط .
( 6 ) بالتثنية وضم الجيم ومفرده جوالق وهو وعاء .
( 7 ) على وزن أشعة .
( 8 ) أي بكسر تاء الوتد .
( 9 ) وهو الإدواة والنعل والسوط على ما تقدم .
( 10 ) يكره أخذ اللقطة للأخبار :
منها : مرسل الصدوق عن الصادق عليه السّلام ( أفضل ما يستعمله الإنسان في اللقطة إذا -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من كتاب اللقطة حديث 1 .