وهذه الأولوية ( 1 ) بالإضافة إلى ما يأتي بعده ( 2 ) ، وإلا ( 3 ) فهو ( 4 ) موضع الخلاف ( 5 ) ، وإن كان أصح الروايتين صحته ( 6 ) ، وإنما الأولى ( 7 ) المخرج من
شرح
أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال : نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة ) « 1 » ، وصحيح البزنطي عن الرضا عليه السّلام ( عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ، ثم طلقها على طهر بشاهدين . أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال : نعم ) 2 ومثلها غيرها .
وعن ابن أبي عقيل أنه لا يجوز الطلاق الثاني إلا بعد المواقعة لموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام ( عن الرجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها ، تبين عنه بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟ فقال عليه السّلام : خالف السنة ، قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر ؟ قال : نعم ، قلت : حتى يجامع ؟ قال : نعم ) « 3 » ، وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال عليه السّلام : في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع ، وقال : لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسّها ) 4 ومثلها غيرها وقد حملها جماعة منهم الشارح على الكراهة وأخبار الجواز على الإباحة ، ومنه يتبين أن الطلاق الثاني في طهر آخر بعد المراجعة بدون المواقعة مكروه .
( 1 ) في قول المصنف ( الأولى تفريق الطلقات على الأطهار ) وإن لم يواقع .
( 2 ) وهو ما لو أوقع الطلقات الثلاث في طهر واحد في قول المصنف الآتي : ( ولو طلق مرات في طهر واحد ) .
( 3 ) أي وإن لم تكن الأولوية إضافية لما بعده .
( 4 ) أي تفريق الطلقات على الأطهار من دون مواقعة بعد المراجعة .
( 5 ) ولم يخالف إلا ابن أبي عقيل كما تقدم .
( 6 ) أي صحة تفريق الطلقات على الأطهار من دون مواقعة بعد المراجعة ، وقد عرفت أن الدليل عليه هو صحيحة محمد بن مسلم وعبد الحميد ، وصحيح البزنطي وغيرهما بخلاف القول الآخر .
( 7 ) تعريض بالماتن ، لأن الأولوية لتفريق الطلقات على الأطهار مع مواقعة بعد المراجعة فإن
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 1 و 2 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 3 و 2 .