والأخ يدفع الربع ( 1 ) والولد الثمن كما ذكر .
( فإن أقر ( 2 ) بأخرى ( 3 ) وصدقته ) الزوجة ( الأولى اقتسماه ( 4 ) ) الربع ، أو الثمن ، أو ما حصل ( 5 ) ، ( وإن اكذبتها غرّم ) المقر ( لها ( 6 ) نصيبها ) وهو نصف ما غرّم للأولى إن كان باشر تسليمها كما مر . وإلا فلا .
( وهكذا ) لو أقر بثالثة ، ورابعة فيغرّم للثالثة مع تكذيب الأوليين ثلث ما لزمه دفعه ، وللرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه ( 7 ) .
ولو أقر بخامسة فكالاقرار بزوج ثان فيغرم لها ( 8 ) مع اكذاب نفسه ( 9 ) ، أو مطلقا ( 10 ) على ما سبق ( 11 ) ، بل هنا ( 12 ) أولى ، لامكان ( 13 ) الخامسة الوارثة في المريض إذا تزوج بعد الطلاق وانقضاء العدة ودخل ( 14 )
شرح
( 1 ) لأن الأخ يرث الجميع قبل الإقرار ، وبعد الإقرار فيدفع لها الربع لعدم الولد للميت .
( 2 ) أي الوارث الظاهري .
( 3 ) أي بزوجة أخرى ، هذا واعلم أن الإقرار بزوجة أخرى كالإقرار بوارث مساو للأول ، فإن صدقته الأولى فيقسّم الربع أو الثمن عليهما ، وإن لم تصدقه فإن كذّب نفسه بالنسبة للإقرار الأول فيغرّم للثانية نصف نصيب الزوجية من الربع أو الثمن على تقدير تسليم النصيب للزوجة الأولى ، ومع عدم التسليم فلا يغرّم للثانية شيء على ما تقدم تفصيله فيما لو أقر بعين لواحد ثم أقرّ بها للآخر .
( 4 ) التذكير باعتبار المقر بهما .
( 5 ) على تقدير إقرار بعض الورثة دون البعض الآخر .
( 6 ) للثانية .
( 7 ) أي ربع ما لزمه دفعه .
( 8 ) للخامسة .
( 9 ) في إحدى الزوجات السابقات هذا على المشهور .
( 10 ) أي وإن لم يكذب نفسه كما هو قول المحقق الثاني والشارح .
( 11 ) أي ما سبق في الزوج .
( 12 ) أي في الزوجة .
( 13 ) تعليل للأولوية .
( 14 ) أي دخل في الخامسة .