تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
والأخ يدفع الربع ( 1 ) والولد الثمن كما ذكر . ( فإن أقر ( 2 ) بأخرى ( 3 ) وصدقته ) الزوجة ( الأولى اقتسماه ( 4 ) ) الربع ، أو الثمن ، أو ما حصل ( 5 ) ، ( وإن اكذبتها غرّم ) المقر ( لها ( 6 ) نصيبها ) وهو نصف ما غرّم للأولى إن كان باشر تسليمها كما مر . وإلا فلا . ( وهكذا ) لو أقر بثالثة ، ورابعة فيغرّم للثالثة مع تكذيب الأوليين ثلث ما لزمه دفعه ، وللرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه ( 7 ) . ولو أقر بخامسة فكالاقرار بزوج ثان فيغرم لها ( 8 ) مع اكذاب نفسه ( 9 ) ، أو مطلقا ( 10 ) على ما سبق ( 11 ) ، بل هنا ( 12 ) أولى ، لامكان ( 13 ) الخامسة الوارثة في المريض إذا تزوج بعد الطلاق وانقضاء العدة ودخل ( 14 )
شرح
( 1 ) لأن الأخ يرث الجميع قبل الإقرار ، وبعد الإقرار فيدفع لها الربع لعدم الولد للميت . ( 2 ) أي الوارث الظاهري . ( 3 ) أي بزوجة أخرى ، هذا واعلم أن الإقرار بزوجة أخرى كالإقرار بوارث مساو للأول ، فإن صدقته الأولى فيقسّم الربع أو الثمن عليهما ، وإن لم تصدقه فإن كذّب نفسه بالنسبة للإقرار الأول فيغرّم للثانية نصف نصيب الزوجية من الربع أو الثمن على تقدير تسليم النصيب للزوجة الأولى ، ومع عدم التسليم فلا يغرّم للثانية شيء على ما تقدم تفصيله فيما لو أقر بعين لواحد ثم أقرّ بها للآخر . ( 4 ) التذكير باعتبار المقر بهما . ( 5 ) على تقدير إقرار بعض الورثة دون البعض الآخر . ( 6 ) للثانية . ( 7 ) أي ربع ما لزمه دفعه . ( 8 ) للخامسة . ( 9 ) في إحدى الزوجات السابقات هذا على المشهور . ( 10 ) أي وإن لم يكذب نفسه كما هو قول المحقق الثاني والشارح . ( 11 ) أي ما سبق في الزوج . ( 12 ) أي في الزوجة . ( 13 ) تعليل للأولوية . ( 14 ) أي دخل في الخامسة .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 567 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي