تفسيره ، وجعله ( 1 ) درهما لمناسبة الأعداد المميّزة ( 2 ) ، فيكون التقدير درهم ومائة درهم ، لأصالة ( 3 ) البراءة من الزائد . وهذا القسم ( 4 ) أيضا لم يصرحوا ( 5 ) بحكمه ، ولكنه ( 6 ) لازم للقاعدة ( 7 ) .
ومع الوقف عليه ( 8 ) يحتمل الرفع والجر فيحمل ( 9 ) على الأقل ، وهو ( 10 ) الرفع ( 11 ) .
وإنما حملنا العبارة ( 12 ) على جميع هذه الأقسام ( 13 ) مع احتمال أن يريد ( 14 ) بقوله « كذا كذا درهما . وكذا وكذا درهما كذلك » حكمهما ( 15 ) في حالة النصب ، لأنه ( 16 ) الملفوظ ، ويكون حكمهما في غير حالة النصب مسكوتا عنه ، لأنه ( 17 )
شرح
( 1 ) أي ويحتمل جعل المعطوف عليه درهما .
( 2 ) وهو المائة المميّزة بالدرهم ، والحاصل لما كان المعطوف عليه قد فسر بالمائة ، وهي بلا كسر فيناسب تفسير المعطوف بعدد لا كسر فيه ، وهو الدرهم وبهذا ينتفي إرادة جزء الدرهم من المعطوف ، وتنتفي إرادة الأزيد من الدرهم بأصالة البراءة منه .
( 3 ) تعليل لنفي ما فوق الدرهم في المعطوف عليه ، وأما تعليل نفي ما دون الدرهم فقد تقدم عند قوله لمناسبة الأعداد المميّزة .
( 4 ) أي الجر في صورة التكرار مع العطف .
( 5 ) أي الشيخ والجماعة الذين تابعوه .
( 6 ) أي هذا القسم .
( 7 ) وهي مراعاة النظير من الأعداد .
( 8 ) على الدرهم عند قوله : له عليّ كذا وكذا درهم .
( 9 ) أي لفظ ( كذا وكذا ) .
( 10 ) أي الأقل .
( 11 ) لأنه على الرفع يلزمه درهم ، وعلى الجر يلزمه ألف ومائة أو درهم ومائة درهم .
( 12 ) أي عبارة المصنف عند قوله ( وكذا كذا درهما ، وكذا وكذا درهما كذلك ) .
( 13 ) من الرفع والنصب والجر والوقف .
( 14 ) أي المصنف .
( 15 ) أي حكم التكرار بلا عطف والتكرار مع العطف .
( 16 ) أي النصب .
( 17 ) أي المصنف ، وهذا تعليل لحمل العبارة السابقة على جميع الأقسام دون اختصاصها بحالة النصب فقط .