تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
تفسيره ، وجعله ( 1 ) درهما لمناسبة الأعداد المميّزة ( 2 ) ، فيكون التقدير درهم ومائة درهم ، لأصالة ( 3 ) البراءة من الزائد . وهذا القسم ( 4 ) أيضا لم يصرحوا ( 5 ) بحكمه ، ولكنه ( 6 ) لازم للقاعدة ( 7 ) . ومع الوقف عليه ( 8 ) يحتمل الرفع والجر فيحمل ( 9 ) على الأقل ، وهو ( 10 ) الرفع ( 11 ) . وإنما حملنا العبارة ( 12 ) على جميع هذه الأقسام ( 13 ) مع احتمال أن يريد ( 14 ) بقوله « كذا كذا درهما . وكذا وكذا درهما كذلك » حكمهما ( 15 ) في حالة النصب ، لأنه ( 16 ) الملفوظ ، ويكون حكمهما في غير حالة النصب مسكوتا عنه ، لأنه ( 17 )
شرح
( 1 ) أي ويحتمل جعل المعطوف عليه درهما . ( 2 ) وهو المائة المميّزة بالدرهم ، والحاصل لما كان المعطوف عليه قد فسر بالمائة ، وهي بلا كسر فيناسب تفسير المعطوف بعدد لا كسر فيه ، وهو الدرهم وبهذا ينتفي إرادة جزء الدرهم من المعطوف ، وتنتفي إرادة الأزيد من الدرهم بأصالة البراءة منه . ( 3 ) تعليل لنفي ما فوق الدرهم في المعطوف عليه ، وأما تعليل نفي ما دون الدرهم فقد تقدم عند قوله لمناسبة الأعداد المميّزة . ( 4 ) أي الجر في صورة التكرار مع العطف . ( 5 ) أي الشيخ والجماعة الذين تابعوه . ( 6 ) أي هذا القسم . ( 7 ) وهي مراعاة النظير من الأعداد . ( 8 ) على الدرهم عند قوله : له عليّ كذا وكذا درهم . ( 9 ) أي لفظ ( كذا وكذا ) . ( 10 ) أي الأقل . ( 11 ) لأنه على الرفع يلزمه درهم ، وعلى الجر يلزمه ألف ومائة أو درهم ومائة درهم . ( 12 ) أي عبارة المصنف عند قوله ( وكذا كذا درهما ، وكذا وكذا درهما كذلك ) . ( 13 ) من الرفع والنصب والجر والوقف . ( 14 ) أي المصنف . ( 15 ) أي حكم التكرار بلا عطف والتكرار مع العطف . ( 16 ) أي النصب . ( 17 ) أي المصنف ، وهذا تعليل لحمل العبارة السابقة على جميع الأقسام دون اختصاصها بحالة النصب فقط .